تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
امرئ ، مسلم إلّا عن طيب نفسه » « 1 » . والاستدلال بالرواية فرع التبعيّة ، فاللازم أوّلا ثبوت ملكيّة صاحب العين للثمرة حتّى يستدلّ ب « لا يحلّ . . . » على عدم حلّية التصرّف فيها إلّا مع طيب نفس المالك . 7 - قال السيّد اليزدي بالنسبة إلى العامل في المضاربة إذا قال له المالك : « نصف الربح لك » فتصحّ المضاربة ، وكذا لو قال : « نصف الربح لي » ؛ لأنّ الظاهر منه أنّ النصف الآخر للعامل : « ولكن فرّق بعضهم بين العبارتين ، وحكم بالصحّة في الأولى ؛ لأنّه صرّح فيها بكون النصف للعامل ، وأنّ النصف الآخر يبقى له ؛ على قاعدة التبعيّة ، بخلاف العبارة الثانية ، فإنّ كون النصف للمالك لا ينافي كون الآخر له أيضا ، على قاعدة التبعيّة ، فلا دلالة فيها على كون النصف الآخر للعامل » . ثمّ قال : « وأنت خبير بأنّ المفهوم من العبارة عرفا كون النصف الآخر للعامل » « 2 » .

استثناءات القاعدة :

من استثناءات القاعدة السكنى والعمرى والرقبى والحبس ، التي حقيقتها وفائدتها : « تسليط الغير على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على ملك مالكه « 1 » » فلم تكن المنفعة والثمرة في هذه الموارد تابعة للملك ، ولا يجوز للمالك التصرف فيها بعد إجراء العقد بشروطه . ومن موارد الاستثناء العارية التي هي : « عقد ثمرته التبرّع بالمنفعة » « 2 » ، فالمستعير يستفيد من منافع العارية في حين أنّ العين للمالك . ومن موارد اشتراط عدم التبعيّة كما لو اشترط عدم تبعية النماء للأصل في الدخول في الرهن ، كما تقدّم في عبارة اللمعة وشرحها « 3 » .

مظان البحث :

لم يشرح الفقهاء القاعدة وإنّما اقتصروا على ذكرها في بعض الموارد كما تقدّمت عباراتهم ، نعم ذكرتها بعض الكتب المدوّنة في القواعد الفقهيّة « 4 » .

قاعدة « تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد »

راجع الملحق الأصولي
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 113 ، الحديث 309 . ( 2 ) العروة الوثقى 5 : 181 ، كتاب المضاربة ، المسألة 25 . 1 - الجواهر 28 : 134 . 2 الجواهر 27 : 156 - 157 . 3 تقدّمت في الصفحة 525 . 4 مثل كتاب « القواعد » للمصطفوي ، الذي يحتوي على مئة قّاعدة فقهيّة باختصار .