تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
ولما ورد في الصحيح عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر الباقر ( ع ) : « ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ » حيث جاء في جواب الإمام عليه السّلام له : « فعرفنا حين قال :
بِرُؤُسِكُمْ
« 1 » أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء . . . الخ » « 2 » . قال العلّامة بالنسبة إلى مسح خصوص مقدّم الرأس : « وهو واجب بالنصّ والإجماع ، ويجزي أقل ما يصدق عليه الاسم للامتثال ، فيخرج عن العهدة ؛ ولانّه عليه السّلام مسح ناصيته « 3 » » « 4 » . راجع : وضوء ، مسح

2 - تبعيض مسح الوجه واليدين في التيمّم :

المعروف بين الإماميّة أنّ الواجب في التيمّم هو مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف « 5 » ، وأوجب الصدوق « 6 » مسح الجبينين والحاجبين أيضا ، وأوجب والده « 7 » مسح الوجه بأجمعه ، واختار المحقق « 1 » التخيير بين مسح الجبهة ومسح جميع الوجه واستحسنه في المدارك « 2 » . واستدل المشهور بالرواية المتقدّمة التي ورد فيها : «
. . . فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
« 3 » . فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا ؛ لأنّه قال :
بِوُجُوهِكُمْ
» والمعروف أيضا : أنّ الواجب هو مسح إليدين الزندين إلى رؤوس الأصابع ، وأوجب ابن بابويه المسح من المرفق إلى رؤوس الأصابع « 4 » . راجع : تيمّم .

3 - التبعيض في الغسل :

المعروف عند الإماميّة أنّه لا تشترط الموالاة في الغسل ؛ ولذلك لو بعّض الغسل ، بأن غسل رأسه صباحا ، وغسل باقي بدنه ظهرا صحّ الغسل . وهذا إنّما يصحّ فرضه في الغسل الترتيبي دون الارتماسي ، كما يأتي في محلّه « 5 » . وقد دلّت عليه نصوص ، منها رواية إبراهيم اليماني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : « أنّ عليا عليه السّلام لم ير بأسا
هامش
( 1 ) في آية الوضوء :وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْالمائدة : 6 . ( 2 ) الوسائل 3 : 364 ، الباب 13 من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل . ( 3 ) انظر : صحيح مسلم 1 : 230 ، كتاب الطهارة ، الباب 23 ( المسح على الناصية و . . . ) ، الحديث 81 . ( 4 ) التذكرة 1 : 161 . ( 5 ) انظر الجواهر 5 : 195 . ( 6 ) انظر من لا يحضره الفقيه 1 : 104 ، ذيل الحديث 213 . ( 7 ) نقله عنه العلامة في المختلف 1 : 426 . 1 انظر المعتبر : 107 . 2 انظر المدارك 2 : 221 - 222 . 3 المائدة : 6 . 4 انظر المختلف 1 : 426 . 5 انظر : التذكرة 1 : 249 ، والمستمسك 3 : 83 .