تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
أن يغسل الجنب رأسه غدوة ، ويغسل سائر جسده عند الصلاة » « 1 » .

تنبيه :

يصدق التبعيض في الطّهارات الثلاث بمعنى آخر ، وهو ما إذا فقد المتطهّر بعض أعضاء الوضوء أو التيمّم أو الغسل ، أو بعض عضو واحد فيكمل غسل أو مسح باقي الأعضاء وباقي العضو « 2 » . وأمّا التبعيض بمعنى غسل أو مسح بعض العضو اختيارا فغير جائز كما سيأتي .

4 - التبعيض في السورة :

يجوز تبعيض السورة في الصلاة في بعض الموارد ، من قبيل :

أ - صلاة الآيات :

لصلاة الآيات عدّة صور ، منها أن يقرأ الحمد وبعض السورة قبل الركوع الأوّل ، ثمّ يقرأ بعضا آخر منها بعد الركوع الثاني من دون قراءة الحمد ، وهكذا يقسّم السورة خمسة أجزاء يقرأ كلّ جزء منها قبل كلّ ركوع . والصورة الأخرى أن يقرأ قبل كلّ ركوع فاتحة وسورة كاملة « 1 » .

ب - صلاة النافلة :

لا يجب في النوافل قراءة سورة كاملة بعد الحمد كما تجب في الفرائض ، بل يجوز الاقتصار على الحمد وبعض السورة ، كما يجوز ترك السورة كلّا « 2 » .

5 - التبعيض في التقليد :

قال السيد اليزدي : « إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم ، كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل » « 3 » . ويظهر من المعلّقين على كلامه - بما فيهم السيدان الخوئي « 4 » والخميني « 5 » - موافقتهم له ، لكن قيّده بعضهم « 6 » بما إذا لم يستلزم مخالفتهما في عمل واحد .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 238 ، الباب 29 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 . ( 2 ) ذكر ذلك الفقهاء عند بيان أفعال الوضوء والغسل والتيمّم . 1 انظر : العروة الوثقى 3 : 47 ، كتاب الصلاة ، صلاة الآيات ، المسألة الأولى ، والمستمسك 7 : 16 ، ومستند العروة ( الصلاة ) 5 / 1 : 36 . 2 انظر العروة الوثقى 2 : 501 ، كتاب الصلاة ، أحكام القراءة ، المسألة 5 ، والمستمسك 6 : 172 ، ومستند العروة ( الصلاة ) 3 : 346 . 3 العروة الوثقى 1 : 30 ، كتاب الاجتهاد والتقليد ، المسألة 33 . 4 انظر العروة 1 : 30 ، كتاب الاجتهاد والتقليد ، المسألة 33 ، والتنقيح ( الاجتهاد والتقليد ) : 305 . 5 انظر العروة ، وتحرير الوسيلة 1 : 4 ، المقدّمة ، المسألة 8 . 6 وهو السيد عبد الهادي الشيرازي قدّس سرّه .