المغصوبة تصرّفا عدوانيا فيها ، فهو محرّم بلا إشكال .
وأمّا حكم البناء أي المبني ، فقد قال العلّامة الحلّي ما حاصله : أنّه لو بناه الغاصب بما كان مملوكا للمغصوب منه ، لزمه أجرة الأرض مبنيّة ؛ لأنّ الأرض والبناء للمغصوب منه . وإن كان بفعل الغاصب ، فاللازم على الغاصب أن يدفع أجرة الأرض حال كونها مبنيّة إلى مالكها ، وهو المغصوب منه « 1 » .
ووافقه في التصريح بذلك بعض الفقهاء « 2 » .
وأمّا لو بناه بما كان مملوكا له - أي الغاصب - لزمه أجرة الأرض خرابا ؛ لأنّ البناء ملك للغاصب وإن كان متعديّا بفعله « 3 » .
لكن قال المحقّق الثاني معلّقا عليه ما حاصله :
أنّه بناء على أنّ زيادة الصفة الحاصلة في ملك المالك له وإن كانت بفعل الغاصب ، فاللازم أن تكون للمالك حصّة من أجرة المجموع بعد التقسيط على الأرض والبناء ؛ لأنّ الهيئة الاجتماعية تقتضي زيادة انتفاع بالأرض ، فتزيد أجرتها بذلك « 4 » .
ووافقه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة « 1 » .
هذا ، ولو أراد المالك قلع البناء جاز له ذلك ، وعلى الغاصب أجرة القلع وطمّ الحفر ، وأرش الأرض لو نقصت بسبب ذلك ، فهو مثل ما لو زرع الغاصب ، فقد صرّح جماعة من الفقهاء بذلك فيه ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » ، وقد روى عبد العزيز بن محمد ، قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : من أخذ أرضا بغير حقّها ، أو بنى فيها ، يرفع بناؤه وتسلّم التربة إلى صاحبها ، ليس لعرق ظالم حقّ » « 3 » .
والمعروف : أنّه لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم يجب على الغاصب إجابته « 4 » .
نعم ، المنقول عن ابن الجنيد أنّ للمالك ذلك « 5 » ؛ لما روي عن النبي صلّى اللّه عليه واله : « من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء وله نفقته » « 6 » .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 : 239 .
( 2 ) انظر : جامع المقاصد 6 : 329 ، ومفتاح الكرامة 6 : 308 ، ويظهر من فخر الدين موافقته لوالده العلامة ؛ لأنّه لم يعلّق على كلامه . انظر إيضاح الفوائد 2 : 195 .
( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 239 .
( 4 ) انظر جامع المقاصد 6 : 329 .
1 انظر مفتاح الكرامة 6 : 308 .
2 انظر : مفتاح الكرامة 6 : 306 ، والرياض 12 : 291 ، والجواهر 37 : 205 .
3 الوسائل 19 : 157 ، الباب 33 من أبواب كتاب الإجارة ، الحديث 3 .
4 انظر المصادر المذكورة في الهامش 2 ، وجامع المقاصد 6 : 327 .
5 نقله عنه العلّامة في المختلف 6 : 131 .
6 سنن أبي داود 3 : 234 ، كتاب البيوع ، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها ، الحديث 3403 ، ورواه غيره أيضا .