قال : نعم » « 1 » .
وروى أبو كهمس عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
« ستّة تلحق المؤمن بعد موته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، وقليب يحفره ، وصدقة يجريها ، وسنّة يؤخذ بها من بعده » « 2 » .
تنبيه :
ربّما يجب بناء المسجد كفاية إذا لم يكن مسجد في المدينة ، كسائر ما يجب فعله كفاية ممّا يحتاج إليه الناس .
ويستحبّ بناء الدار والتوسعة فيها ؛ للتوسعة على العيال ، فإنّ التوسعة على العيال مستحبّة بلا إشكال ، فعن علي بن الحسين عليه السّلام ، قال : « أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله » « 3 » ، وعن الرضا عليه السّلام ، قال : « صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله » « 4 » .
وورد في عدّة أحاديث : « من السعادة سعة المنزل » « 1 » أو « من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع » « 2 » .
وعن معمّر بن خلاد ، قال : « إنّ أبا الحسن عليه السّلام اشترى دارا وأمر مولى له أن يتحوّل إليها ، وقال : إنّ منزلك ضيّق ، فقال : قد أحدث هذه الدار أبي ، فقال أبو الحسن عليه السّلام : إن كان أبوك أحمق ينبغي أن تكون مثله ؟ ! » « 3 » .
وسوف يأتي الكلام عن بناء المساجد في عنوان « مسجد » ، وعن بناء الدور في عنوان « مسكن » إن شاء الله تعالى .
د - البناء المكروه :
ورد النهي عن البناء لغير حاجة « 4 » ، وارتفاع البناء لغير حاجة أيضا ، وإذا كانت حاجة في ارتفاعه فليكتب آية الكرسي في دوره « 5 » .
2 - استحباب الوليمة للبناء :
من موارد استحباب الوليمة ، الوليمة لبناء الدار
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 203 ، الباب 8 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث الأوّل .
( 2 ) الوسائل 19 : 173 ، الباب الأوّل من أبواب الوقوف والصدقات ، الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل 21 : 540 ، الباب 20 من أبواب النفقات ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 21 : 540 ، الباب 20 من أبواب النفقات ، الحديث 3 .
1 الوسائل 5 : 299 ، الباب الأوّل من أبواب أحكام المساكن ، الحديث الأوّل .
2 الوسائل 5 : 300 ، الباب الأوّل من أبواب أحكام المساكن ، الحديث 5 ، وفيه أحاديث أخر .
3 الوسائل 5 : 302 ، الباب 2 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث الأول .
4 انظر الوسائل 5 : 337 ، الباب 25 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث الأوّل وغيره ، وكشف الغطاء 3 : 97 .
5 انظر الوسائل 5 : 312 ، الباب 6 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث الأوّل وغيره .