تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
وعلى القول بالبطلان ، فعلى المستأجر أجرة المثل في مدّة التبقية ، وفيما بعد المدّة يكون الحكم على ما سنذكره في الصورة الرابعة . الصورة الرابعة - أن يطلقا العقد ولم يشترطا القلع ولا الإبقاء ، والعقد صحيح في هذه الصورة ، ثمّ ينظر بعد المدّة : - فإن أمكن القلع والرفع من غير نقصان فعل فهو ، وإلّا : - فإن اختار المستأجر القلع ، فله ذلك ؛ لأنّه ملكه ، وإذا قلع ، يكون قد أخذ ملكه . وهل يجب عليه تسوية الحفر ، وإصلاح الأرض ، ودفع أرش النقص الوارد على الأرض بسبب القلع ؟ فيه قولان : الأوّل - وجوب ذلك ؛ لأن المستأجر أورد النقص على أرض الغير بدون إذنه ، وتصرّف فيها بالقلع لتخليص ملكه بعد خروجها - أي الأرض - من ملكه . ذهب إلى هذا الرأي الشيخ الطوسي في المبسوط « 1 » ، والعلّامة في التذكرة « 2 » ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة « 3 » . الثاني - عدم الوجوب ؛ لثبوت الإذن بالقلع بمقتضى عقد الإجارة ؛ لأنّ تجديد المدّة في الإجارة يقتضي التفريغ بعدها ، فيكون مأذونا فيه بهذا الاعتبار ، بخلاف ما لو قلع قبل انتهاء المدّة ، فإنّه لم يكن مأذونا فيه . ذهب إلى هذا الرأي العلّامة في القواعد « 1 » ، وولده فخر الدين « 2 » ، والمحقّق الثاني « 3 » . هذا ونسب المحقّق الثاني القول بعدم الوجوب إلى العلّامة في التحرير أيضا « 4 » ، لكن قال السيّد العاملي : إنّ الذي شاهده في نسختين منه هو موافقة الشيخ ، أي القول بالوجوب « 5 » . والذي وجدناه في الطبعة الحديثة المحقّقة : القول بوجوب التسوية والطمّ ، كما قال السيّد العاملي ، فإنّه - أيّ العلّامة - قال : « ولو أطلق العقد ، فللمستأجر القلع ، وعليه تسوية الحفر ، وكذا إن قلعه قبل انتهاء المدّة » « 6 » . - وإن امتنع المستأجر من القلع ، فهل يجوز للمؤجر أن يقلعه مجّانا وبدون دفع أرش البناء ؟ يحتمل ذلك ؛ لأنّ تقدير المدّة في الإجارة يقتضي تفريغ الأرض عند انقضائها ؛ لانقضاء مدّة استحقاق المنفعة المقصودة في العقد .
هامش
( 1 ) انظر المبسوط 3 : 264 . ( 2 ) انظر التذكرة ( الحجرية ) 2 : 313 . ( 3 ) انظر مفتاح الكرامة 7 : 236 . 1 انظر القواعد 2 : 301 . 2 انظر إيضاح الفوائد 2 : 272 . 3 انظر جامع المقاصد 7 : 235 - 236 . 4 انظر المصدر المتقدّم . 5 انظر مفتاح الكرامة 7 : 236 . 6 التحرير 3 : 102 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 52 | الشيخ محمد علي الأنصاري