لا يسعها ، مثل أن يأمر بعمل يستغرق ساعة في نصف ساعة . قال صاحب المدارك : « إنّ وقت الكسوف إذا لم يتّسع لأخفّ الصلاة لم تجب ؛ لاستحالة التكليف بعبادة مؤقّتة في وقت لا يسعها » « 1 » .
لكنّ لبعضهم كلاما في خصوص المثال ، بل وفي عدّه من مصاديق القاعدة « 2 » .
2 - ثبوت التوقيت عن طريق الشرع :
قال صاحب المدارك : « الحقّ أنّ التوقيت إنّما يثبت إذا ورد الشرع بتحديد زمان الفعل ، وبدونه يكون وقته العمر » « 3 » .
قال ذلك في مقابل قول الشهيد في صلاة الآيات : « ويحتمل الوجوب بمجرّد السبب ، وإن لم يسع الزمان في الكسوف وغيره » « 4 » .
ولهم كلام في مورد المثال ، أمّا كون التحديد لو كان فهو بيد الشرع فلعلّه لا كلام فيه .
3 - عدم جواز تقديم العبادات المؤقّتة على وقتها :
لا بدّ من فعل العبادة المؤقّتة بعد دخول وقتها ، ولو فعلها قبل دخول الوقت لم تجز ، إلّا في بعض الموارد المنصوصة ، من قبيل غسل الجمعة عند خوف إعواز الماء عند دخول الوقت « 5 » .
4 - الأداء والقضاء تابعان للتوقيت :
العبادة إذا صارت مؤقّتة ، فلازمها إتيانها داخل الوقت بنيّة الأداء ، وفي خارجه بنيّة القضاء ، أمّا العبادات غير المؤقّتة فلا قضاء فيها ، بل ولا أداء ؛ لأنّه مقابل القضاء « 1 » .
هذا كلّه بالنسبة إلى العبادات المؤقّتة وغير المؤقّتة ، أمّا غير العبادات كالعقود والإيقاعات ، فإنّ بعضها لا يصحّ إلّا مؤقّتا وبعضها لا يصحّ مؤقّتا ، وبعضها يجوز فيه الأمران ، وقد مرّ الكلام في ذلك في عنوان « تأبيد » الذي هو مقابل عنوان « تأقيت » ، كما يراجع لإكمال البحث عنوان « تأجيل » أيضا .
تأكيد
راجع الملحق الأصولي : « تأسيس » .
تالي
راجع : سبق .
تأميم
[ المعنى : ]
لغة :
من أمّه وأمّمه بمعنى قصده « 2 » . أو من الأمّة بمعنى جماعة من الناس يجمعهم أمر واحد من دين أو
هامش
( 1 ) المدارك 4 : 130 .
( 2 ) انظر : الحدائق 10 : 141 و 308 ، والعروة الوثقى 3 : 50 ، كتاب الصلاة ، فصل في صلاة الآيات ، المسألة 8 .
( 3 ) المدارك 4 : 132 .
( 4 ) البيان : 207 .
( 5 ) انظر : المختلف 2 : 52 ، ومستند الشيعة 4 : 90 ، والجواهر 5 : 66 ، وغيرها .
1 انظر : المدارك 4 : 132 ، ومستند الشيعة 10 : 431 .
2 انظر المصباح المنير وغيره : « أمم » .