تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
الخسوف إلى تمام الانجلاء إجمالا . وأمّا صلاة سائر الآيات كالزلزلة والرّيح ونحوهما فلا وقت محدّد لها إجمالا « 1 » .

6 - الزكاة :

إنّ كلّ صنف من الأصناف التي تتعلّق بها الزكاة له وقت خاصّ لتعلّق وجوب الزكاة به ، ووقت لوجوب إخراج الزكاة منه ، وتفصيله في عنوان « زكاة » « 2 » .

7 - زكاة الفطرة :

وهو نوع من الزكاة له وقت لتعلّق الوجوب ووقت لأداء الواجب ، كما يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى « 3 » .

8 - الخمس :

وله وقت لتعلّق وجوب الخمس ، ووقت لأدائه « 4 » .

9 - عمرة التمتّع والحج :

فإنّ لهما وقتا خاصّا ، وهو وقوع الأوّل في أشهر الحجّ ، والثاني في أيام خاصة من ذي الحجة « 1 » .

10 - الغسل :

بعض الأغسال تكون مؤقّتة إجمالا ، مثل غسل الجنابة والحيض بالنسبة إلى صوم يوم غد ، وبالنسبة إلى الصلوات اليوميّة . ومثل غسل بعض الأيّام المعيّنة ، كيوم الجمعة وعرفة ، ويومي العيدين ، ونحو ذلك « 2 » .

ثانيا - العبادات غير المؤقّتة :

هناك بعض العبادات غير مؤقّتة بوقت خاصّ ، من قبيل : الصلوات المندوبة المبتدأة وغير المؤقّتة ، مثل : صلاة جعفر الطيّار ، والعمرة المفردة المندوبة ، والصوم المندوب غير المعيّن ، والطواف المندوب ، والوضوء المندوب غير المؤقّت .

أحكام العبادات المؤقّتة :

يستنبط من تضاعيف كلمات الفقهاء عدّة قواعد نشير إليها إجمالا فيما يأتي :

1 - لزوم اتساع وقت العبادة المؤقّتة لها :

يستحيل التكليف بعبادة مؤقّتة في وقت
هامش
( 1 ) انظر العروة الوثقى 3 : 44 - 45 ، كتاب الصلاة ، فصل في صلاة الآيات . ( 2 ) انظر العروة الوثقى 4 : 146 ، كتاب الزكاة ، فصل في وقت إخراج الزكاة . ( 3 ) انظر العروة الوثقى 4 : 22 ، كتاب الزكاة ، زكاة الفطرة ، فصل في وقت وجوبها . ( 4 ) انظر العروة الوثقى 4 : 293 ، كتاب الخمس ، المسألة 72 و 75 . 1 انظر العروة الوثقى 4 : 609 ، كتاب الحجّ ، فصل في صورة حجّ التمتع . 2 انظر العروة الوثقى 2 : 242 و 250 - 251 ، كتاب الطهارة ، فصل في الأغسال المندوبة .