تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
مكان أو زمان « 1 » . ولعلّ الثاني أوفق بالمعنى الاصطلاحي .

اصطلاحا :

تحويل المرافق التي تعلّق بها نفع عامّ المملوكة ملكيّة فرديّة إلى ملكيّة عامّة « 2 » .

الأحكام :

لم يتعرّض فقهاؤنا المعاصرون لهذا العنوان ؛ ولذلك لم نجد ما يستحقّ الذكر لنذكره هنا ، وإنّما فتحنا الملف ليبقى مفتوحا بالنسبة إلى المستقبل .

تأمين

[ المعنى : ]

لغة :

تحصيل الأمن ، وهو ضد الخوف « 3 » .

اصطلاحا :

استعمله الفقهاء في معنيين : الأوّل - بمعنى قول « آمين » الذي هو بمعنى « اللهمّ استجب » أو « هكذا يكون » « 4 » . وقد تقدّم الكلام عن هذا المعنى في عنوان « آمين » . الثاني - بمعنى عقد خاصّ يتضمّن اتفاقا بين المؤمّن - الشركة أو الدولة - وبين المؤمّن له - شخص أو أشخاص - على أن يدفع المؤمّن له للمؤمّن مبلغا معيّنا شهريّا أو سنويا ، حسبما ينصّ عليه في وثيقة العقد ؛ لقيام المؤمّن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمّن عليه ، على تقدير حدوثها « 1 » .

الأحكام :

قبل بيان أحكام التأمين ، نرى من اللازم أن نعقّب على التعريف المتقدّم ونوضّحه ونذكر أقسامه :

توضيح عقد التأمين :

ظهرت في القرون الأخيرة ظاهرة التأمين بداعي جبر الخسارات الواردة على الأموال التجارية التي كانت تصدّر ، وتستورد عن طريق البحر حيث كان احتمال الخطر فيها احتمالا معتدّا به ، ثمّ توسّعت - أي ظاهرة التأمين - في جميع مجالات الحياة ، فشملت التأمين على النفس ، أو على المال ، أو نوع خاصّ منه ، كالسيّارة ونحو ذلك من أشكالها ، وطريقته الإجمالية هي : أن يدفع المؤمّن له مالا - سواء كان على نحو التقسيط أو غيره - للمؤمّن ، ليقوم الأخير بجبر الخسارة الواردة على المؤمّن له
هامش
( 1 ) انظر المعجم الوسيط : « أمم » . ( 2 ) معجم لغة الفقهاء : « أمم » . ( 3 ) انظر كتاب العين والصحاح و . . . : « أمن » . ( 4 ) انظر المصباح المنير : « أمن » . 1 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 420 .