مكان أو زمان « 1 » .
ولعلّ الثاني أوفق بالمعنى الاصطلاحي .
اصطلاحا :
تحويل المرافق التي تعلّق بها نفع عامّ المملوكة ملكيّة فرديّة إلى ملكيّة عامّة « 2 » .
الأحكام :
لم يتعرّض فقهاؤنا المعاصرون لهذا العنوان ؛ ولذلك لم نجد ما يستحقّ الذكر لنذكره هنا ، وإنّما فتحنا الملف ليبقى مفتوحا بالنسبة إلى المستقبل .
تأمين
[ المعنى : ]
لغة :
تحصيل الأمن ، وهو ضد الخوف « 3 » .
اصطلاحا :
استعمله الفقهاء في معنيين :
الأوّل - بمعنى قول « آمين » الذي هو بمعنى « اللهمّ استجب » أو « هكذا يكون » « 4 » .
وقد تقدّم الكلام عن هذا المعنى في عنوان « آمين » .
الثاني - بمعنى عقد خاصّ يتضمّن اتفاقا بين المؤمّن - الشركة أو الدولة - وبين المؤمّن له - شخص أو أشخاص - على أن يدفع المؤمّن له للمؤمّن مبلغا معيّنا شهريّا أو سنويا ، حسبما ينصّ عليه في وثيقة العقد ؛ لقيام المؤمّن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمّن عليه ، على تقدير حدوثها « 1 » .
الأحكام :
قبل بيان أحكام التأمين ، نرى من اللازم أن نعقّب على التعريف المتقدّم ونوضّحه ونذكر أقسامه :
توضيح عقد التأمين :
ظهرت في القرون الأخيرة ظاهرة التأمين بداعي جبر الخسارات الواردة على الأموال التجارية التي كانت تصدّر ، وتستورد عن طريق البحر حيث كان احتمال الخطر فيها احتمالا معتدّا به ، ثمّ توسّعت - أي ظاهرة التأمين - في جميع مجالات الحياة ، فشملت التأمين على النفس ، أو على المال ، أو نوع خاصّ منه ، كالسيّارة ونحو ذلك من أشكالها ، وطريقته الإجمالية هي : أن يدفع المؤمّن له مالا - سواء كان على نحو التقسيط أو غيره - للمؤمّن ، ليقوم الأخير بجبر الخسارة الواردة على المؤمّن له
هامش
( 1 ) انظر المعجم الوسيط : « أمم » .
( 2 ) معجم لغة الفقهاء : « أمم » .
( 3 ) انظر كتاب العين والصحاح و . . . : « أمن » .
( 4 ) انظر المصباح المنير : « أمن » .
1 منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 420 .