تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
إن حصلت .

أركان التأمين :

للتأمين عدّة أركان ، وهي : 1 - المؤمّن . 2 - المؤمّن له . 3 - المؤمّن عليه . 4 - العقد الحاصل بين المؤمّن والمؤمّن له .

الركن الأوّل - المؤمّن :

وهو الذي يلتزم بدفع الخسارة الواردة على المؤمّن له . وهو على قسمين بحسب نوع التأمين ؛ فإنّ فيه نوعين :

[ النوع ] الأوّل - التأمين التجاري الاسترباحي :

والمؤمّن في هذا القسم هو شركة تجارية تهدف إلى الاسترباح من إيجاد شركة التأمين ، فتجعل رأس مال لدفع الخسارات الواردة على الزبائن الذين يتعاملون معها في مقابل ما تأخذه منهم من المال على شكل التقسيط مثلا . وهذه الشركة تستثمر الأموال المملّكة لها بهدف الاسترباح ودفع الخسارات .

[ النوع ] الثاني - التأمين التعاوني ، أو التبادلي :

وفي هذا القسم من التأمين يقوم جماعة بتأسيس شركة تقوم بدفع الخسارات المحدّدة والمشخّصة عند حدوث الحادثة المتّفق على تعيين ضمان خساراتها في العقد ، ويكون المؤمّن والمؤمّن له في هذا القسم متّحدا ، بمعنى أنّ المؤمّن له يكون عضوا من أعضاء المؤمّن .

الركن الثاني - المؤمّن له أو المستأمن :

وهو الذي يعقد العقد للحصول على الخسارات الواردة عليه .

الركن الثالث - المؤمّن عليه :

وهو الشيء الذي يتوقّع حصول الخسارة فيه ، مثل : الحياة ، والسيّارة ، والدار ، والأشجار ، ونحو ذلك .

الركن الرابع - العقد :

وهو العقد الجاري بين المؤمّن والمؤمّن له ، وله بدوره أركان أيضا .

أركان عقد التأمين :

الركن الأوّل - المتعاقدان :

وهما المؤمّن والمؤمّن له ، ويشترط فيهما الأهليّة الكاملة ، مثل البلوغ ، والعقل ، والرشد ، والقصد ، والاختيار ، ونحو ذلك . إذن لا يصحّ عقد التأمين مع الصبيّ والسفيه ونحوهما ممّن لا أهليّة له ، سواء كان مؤمّنا أو مستأمنا .