إن حصلت .
أركان التأمين :
للتأمين عدّة أركان ، وهي :
1 - المؤمّن .
2 - المؤمّن له .
3 - المؤمّن عليه .
4 - العقد الحاصل بين المؤمّن والمؤمّن له .
الركن الأوّل - المؤمّن :
وهو الذي يلتزم بدفع الخسارة الواردة على المؤمّن له . وهو على قسمين بحسب نوع التأمين ؛ فإنّ فيه نوعين :
[ النوع ] الأوّل - التأمين التجاري الاسترباحي :
والمؤمّن في هذا القسم هو شركة تجارية تهدف إلى الاسترباح من إيجاد شركة التأمين ، فتجعل رأس مال لدفع الخسارات الواردة على الزبائن الذين يتعاملون معها في مقابل ما تأخذه منهم من المال على شكل التقسيط مثلا .
وهذه الشركة تستثمر الأموال المملّكة لها بهدف الاسترباح ودفع الخسارات .
[ النوع ] الثاني - التأمين التعاوني ، أو التبادلي :
وفي هذا القسم من التأمين يقوم جماعة بتأسيس شركة تقوم بدفع الخسارات المحدّدة والمشخّصة عند حدوث الحادثة المتّفق على تعيين ضمان خساراتها في العقد ، ويكون المؤمّن والمؤمّن له في هذا القسم متّحدا ، بمعنى أنّ المؤمّن له يكون عضوا من أعضاء المؤمّن .
الركن الثاني - المؤمّن له أو المستأمن :
وهو الذي يعقد العقد للحصول على الخسارات الواردة عليه .
الركن الثالث - المؤمّن عليه :
وهو الشيء الذي يتوقّع حصول الخسارة فيه ، مثل : الحياة ، والسيّارة ، والدار ، والأشجار ، ونحو ذلك .
الركن الرابع - العقد :
وهو العقد الجاري بين المؤمّن والمؤمّن له ، وله بدوره أركان أيضا .
أركان عقد التأمين :
الركن الأوّل - المتعاقدان :
وهما المؤمّن والمؤمّن له ، ويشترط فيهما الأهليّة الكاملة ، مثل البلوغ ، والعقل ، والرشد ، والقصد ، والاختيار ، ونحو ذلك .
إذن لا يصحّ عقد التأمين مع الصبيّ والسفيه ونحوهما ممّن لا أهليّة له ، سواء كان مؤمّنا أو مستأمنا .