الشهود - الذين شهدوا بالزنا ولم تصل شهادتهم إلى حدّ النصاب - حدّ المفتري « 1 » .
5 - الكفّارة :
تترتّب الكفّارة على تأخير قضاء صوم رمضان إلى شهر رمضان المقبل ، إذا لم يكن بسبب مقبول شرعا ، كالمرض والسفر ونحوهما « 2 » .
كما وتترتّب على تأخير أداء النذر والوفاء به إذا كان مشروطا ومؤقتا ، كما إذا نذر أن يتصدّق يوم عرفة فأخّره إلى يوم العيد ؛ لأنّ تأخيره هذا موجب لحنث النذر ، ومثله القسم « 3 » .
6 - الضمان :
إذا أخّر المكلّف دفع الزكاة إلى مستحقّيه من دون عذر « 4 » ، أو أخّر دفع الخمس مع تعيّنه إلى الفقيه الجامع للشرائط من دون عذر أيضا ، فتلف المال ، كان ضامنا له « 5 » .
7 - ثبوت الخيار :
من باع شيئا ولم يسلّمه إلى المشتري ، ولا قبض الثمن ، ولا شرط تأخيره ولو ساعة ، لزم البيع ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة ، فهو أحقّ بالعين ، وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخيّر البائع بين فسخ العقد ، والصبر والمطالبة بالثمن ، عند علمائنا أجمع كما قيل « 1 » .
8 - سقوط الخيار :
من مسقطات الخيار بشكل مطلق هو تأخير الأخذ بمقتضى الخيار ، والقدر المتيقن منه إنّما هو سقوط الردّ ، وأمّا سقوط الأرش ففيه كلام يحال إلى موضعه « 2 » .
كان هذا أهمّ ما يتّصل بموضوع التأخير ذكرناه على شكل مفهرس وعلى وجه التقريب ، لا التحديد ، فإن الباحث قد يعثر على موارد أخر غير ما ذكرناه ، وقد تركنا الكلام عن بعض الموارد اختصارا .
ويراجع ل « خيار التأخير » إلى عنوان « خيار » ، ول « أصالة التأخير » إلى عنوان « أصل / أصالة تأخّر الحادث » ول « تأخير البيان عن وقت الحاجة » إلى الملحق الأصولي / عنوان « بيان » .
مظان البحث :
الأبحاث المتقدّمة - كما هو ظاهر - مبثوثة في الفقه من أوّله إلى آخره ، وليس لها مواضع معيّنة ليشار إليها .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 41 : 298 .
( 2 ) انظر العروة الوثقى 3 : 641 - 642 ، كتاب الصوم ، فصل في أحكام القضاء ، المسألة 14 .
( 3 ) انظر الجواهر 35 : 433 و 347 .
( 4 ) انظر العروة الوثقى 4 : 146 - 149 ، كتاب الزكاة ، فصل في وقت إخراج الزكاة .
( 5 ) انظر العروة الوثقى 4 : 307 - 308 ، كتاب الخمس ، فصل في قسمة الخمس ، المسألة 8 و 9 .
1 انظر المكاسب 5 : 217 ، ونقل الإجماع عن التذكرة والخلاف والانتصار والجواهر وغيرها .
2 المكاسب 5 : 332 .