ثانيا - الموارد التي يجب فيها التأخير :
1 - الواجبات المتعاقبة ، مثل الظهرين والعشاءين ، ونحوهما ، فيجب تأخير العصر عن الظهر ، والعشاء عن المغرب ، و . . . « 1 » .
2 - للفقهاء كلام في جواز البدار بإتيان الصلاة لذوي الأعذار ، مثل فاقد الماء هل يجب عليه تأخير الصلاة حتى يحصل له اليأس من حصوله ، أو يخشى فوات الوقت ، ثمّ يصلّي متيمّما ، أو يتيمّم في أوّل الوقت ؟
وكذا لو كان مريضا واحتمل برءه قبل انتهاء الوقت ، أو كان فاقدا للستر واحتمل حصوله ، ونحو ذلك .
فذهب بعضهم إلى جواز البدار وعدم لزوم التأخير مطلقا ، وذهب آخرون إلى لزوم التأخير مطلقا ، وفصّل قسم ثالث بين الموارد ، فأجاز البدار في بعضها ومنعه في بعضها الآخر « 2 » .
راجع عنوان : « إجزاء » .
3 - تأخير الواجب لتحصيل بعض مقدّماته ، مثل تأخير الصلاة لتحصيل الطهارة ، والساتر ، والمكان الجامع للشرائط ، ونحو ذلك .
4 - تأخير الواجب الموسّع ، لإتيان واجب مضيّق مزاحم له ، مثل وجوب إزالة النجاسة المضيّق المزاحم لوجوب الصلاة الموسّع « 1 » ، أو وجوب أداء الدين ، أو حفظ النفس ونحوهما ممّا يكون فعله مزاحما للصلاة « 2 » ، أو أيّ واجب آخر .
5 - تأخير الحدّ أو القصاص لمانع ، مثل كون المرأة حاملا حتى تضع « 3 » ، أو كون الذي يراد قيام الحدّ عليه مريضا حتى يبرأ « 4 » ، أو تأخير الحدّ أو القصاص عن طرفي النهار حتى يعتدل الهواء ، إذا كانا دون النفس « 5 » ، ومثلهما تأخير الحدّ والقصاص حتى يدخل الجاني بلاد المسلمين إذا كان خارجه ، لأنّه لا يقام الحدّ في أرض العدّو « 6 » ، وكذا لو التجأ - أي الجاني - إلى الحرم ، فيؤخّر عنه الحدّ والقصاص ويضيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج منه « 7 » .
ثالثا - الموارد التي يترجّح التأخير فيها :
استثنى السيّد اليزدي من استحباب تعجيل الصلاة عدّة موارد ، وهي :
هامش
( 1 ) انظر العروة الوثقى 2 : 256 ، كتاب الصلاة ، فصل في أوقات اليومية ، المسألة 3 .
( 2 ) انظر : الجواهر 7 : 429 ، والمصدر المتقدّم : 267 ، فصل في أوقات الرواتب ، المسألة 13 / الثالث .
1 انظر العروة الوثقى 2 : 405 ، أحكام المسجد / الثالث .
2 انظر : العروة الوثقى 3 : 39 ، عدم جواز قطع الصلاة اختيارا ، والمسألة 2 .
3 انظر الجواهر 41 : 337 ، و 42 : 322 .
4 انظر المصدر المتقدّم : 339 - 340 .
5 انظر المصدر المتقدّم : 343 .
6 انظر المصدر المتقدّم : 344 .
7 انظر المصدر المتقدّم ، و 42 : 299 - 300 .