1 - الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما ، وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت .
2 - تأخير الصلاة لرفع مدافعة الأخبثين .
3 - تأخيرها للحصول على الإقبال القلبي على الصلاة .
4 - تأخيرها لانتظار الجماعة إذا لم يؤدّ إلى الإفراط في التأخير ، أو فوات وقت الفضيلة على ما صرّح به السيّد الخوئي في الهامش .
5 - تأخير صلاة الفجر إذا صلّى أربع ركعات من الليل ثمّ دخل وقتها .
6 - تأخير المسافر المستعجل - بل كلّ مستعجل ، كما قال السيّد الحكيم - لرفع الاستعجال .
7 - تأخير المربيّة للصبي صلاة الظهرين حتى تجمع بينهما وبين العشاءين بغسل ثوبها مرّة واحدة .
8 - ومثلها المستحاضة الكبرى لتجمع بين الصلوات بغسل واحد .
9 - تأخير صلاة العصر إلى وقته وهو وصول فيء الشيء إلى مثله ، وتأخير صلاة العشاء إلى وقتها ، وهو بعد ذهاب الشفق .
10 - تأخير المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر .
11 - تأخير الظهر لمن خشي الحرّ .
12 - تأخير صلاة المغرب في حقّ من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد .
13 - تأخير الصلاة الحاضرة لمن عليه فائتة .
14 - تأخير المتيمّم صلاته مع احتمال زوال العذر « 1 » .
كانت هذه هي الموارد التي ذكرها السيّد اليزدي استثناء عن استحباب تعجيل الصلاة ، وهو أعمّ من ترجيح التأخير ، وإن كان أغلب الموارد التي ذكرها يصدق فيها ترجيح التأخير .
وهناك موارد ممّا يترجح فيه التأخير في الصلاة وغيرها يمكن العثور عليها بعد الفحص ، منها :
1 - تأخير الخروج إلى صلاة العيد « 2 » .
2 - تأخير صلاة من يجوز له الدخول فيها استنادا إلى الأمارات المعيّنة للوقت إذا احتمل خلافه بسبب متعارف كالغيم ونحوه ، كما إذا قامت البيّنة على دخول الليل لكن احتمل اشتباهها بسبب الغيم « 3 » .
3 - تأخير الرمي إلى بعد الزوال « 4 » .
4 - تأخير الإفطار إلى بعد صلاة المغرب إلّا إذا تاقت نفسه إلى الإفطار فيؤخّرها بعده « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر العروة الوثقى 2 : 266 - 269 ، كتاب الصلاة ، فصل في أوقات الرواتب ، المسألة 13 .
( 2 ) انظر العروة الوثقى 3 : 396 ، كتاب الصلاة ، فصل في صلاة العيدين .
( 3 ) انظر الجواهر 7 : 269 - 275 .
( 4 ) انظر المسالك 2 : 367 .
( 5 ) انظر شرائع الإسلام 1 : 201 .