وغيره إنّما يجب عليه بعد البلوغ « 1 » .
2 - أسباب تحريم النكاح ، مثل : النسب ، والمصاهرة ، والزنا ، والعقد على المرأة في عدّتها ، والعقد على المرأة ذات البعل ، والعقد حال الإحرام ، والفجور بالغلام ، والطلاق ثلاثا بينها رجعتان ، واستيفاء العدد أي التزوّج بأربع نساء .
فهذه وغيرها أسباب لو تحقّقت أدّت إلى تحريم النكاح ، سواء كان الفاعل والقابل بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ، فتحرم أمّ الإنسان وأخته عليه وإن كان صغيرا . ولو وطئ امرأة بنكاح دائم أو منقطع حرمت عليه بنتها سواء كانت بالغة أم لا ، وكذا لو فرضنا الواطئ غير بالغ .
ولو زنى بذات بعل حرمت عليه وإن كانت صغيرة أو هو غير بالغ وكذا لو عقد عليها أو كانت في عدّتها .
ولو فجر بغلام حرمت أمّ الموطوء وأخته وبنته على الواطئ .
وهكذا سائر الموارد ؛ لأنّ هذه أسباب ، ولا فرق في تأثير السبب بين حالة البلوغ وعدمها « 2 » .
راجع عنوان : أسباب / أسباب التحريم
3 - التوارث ، لا يشترط التوريث ولا استحقاق الإرث بالبلوغ ، فلو مات غير البالغ ورثه ورثته ، سواء كانوا بالغين أم لا ، ولو مات البالغ فكذلك « 1 » .
4 - الضمان ، لا يشترط البلوغ في الضمان ، سواء كان ضمان إتلاف مال أو إتلاف نفس ، أو ضمان غصب ، فلو أتلف غير البالغ مال الغير ضمنه ، وإنّما يكلّف بالدفع بعد البلوغ « 2 » .
وكذا لو أتلف نفسا ، فالمشهور أنّه لا يقتصّ منه إن كان عمدا ، وللشيخ الطوسي قول بالاقتصاص منه إذا بلغ عشرا ، ولكن على المشهور يضمن الدية وكذا لو كان خطأ ، وتضمنه العاقلة ؛ لأنّ عمد الصبيّ وخطأه سيّان « 3 » .
وكذا لو غصب عينا ، ضمنها وضمن منافعها « 4 » .
5 - التذكية والصيد ، فلا يشترط فيهما البلوغ ، فلو تمكّن غير البالغ من إيقاعهما صحّت منه « 5 » .
6 - أخذ الضالة - وهو الحيوان الضائع - ولقطة المال - وهو المال الضائع - فلا يشترط فيهما بلوغ الآخذ ، لكن ينبغي على الولي المحافظة على
هامش
( 1 ) انظر : الجواهر 3 : 26 ، والعناوين 2 : 660 ، العنوان 83 .
( 2 ) انظر العناوين 2 : 660 - 661 ، العنوان 83 .
1 انظر العناوين 2 : 660 ، العنوان 83 ، بل ذلك من المسلمات عند الفقهاء وغيرهم .
2 انظر العناوين 2 : 660 ، العنوان 83 .
3 انظر : الجواهر 42 : 178 - 182 ، والعناوين 2 : 660 ، العنوان 83 .
4 انظر : الجواهر 37 : 166 - 167 ، والعناوين 2 : 660 ، العنوان 83 .
5 انظر الجواهر 36 : 27 و 90 .