تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
الصبيّ على المشهور ، وفيه قول بصحّة إمامة المميّز « 1 » . 6 - الولاية ، فلا تصح ولاية الصبيّ ، لا على نفسه ، ولا على غيره ، كصيرورته وصيّا على اليتيم مثلا ، فهو ممنوع من التصرّف ومحجور عليه مطلقا حتى يبلغ « 2 » . 7 - إجراء الحدود ، فلا تجرى الحدود التامّة على غير البالغ وإن ارتكب موجبها ، نعم يؤدّب ويعزّر بما يراه الحاكم « 3 » . 8 - القصاص ، فلا يقتصّ من غير البالغ ، سواء قتل بالغا أو غيره . نعم هناك قول بالاقتصاص من البالغ عشر سنين ، أو خمسة أشبار ، لكنّ المعروف عدم الاقتصاص مطلقا « 4 » . 9 - الإسلام ، اشترط الشيخ الطوسي وجماعة في قبول إسلام الكافر البلوغ ، بمعنى أنّ ترتيب الآثار الفقهية على إسلام الكافر موقوف على بلوغه ، أمّا غير البالغ فإسلامه مقبول بالتبعية ، لكن ذهب جماعة إلى قبول إسلام من يفهمه وإن كان صبيّا « 5 » . 10 - الارتداد وترتيب أحكامه ، فيشترط فيه البلوغ ، فلا عبرة بردّة غير البالغ . نعم ، للشيخ الطوسي قول بترتيب آثار الارتداد على ارتداد المراهق ، والظاهر أنّه لم يوافقه أحد وإن وافقه في قبول إسلامه جماعة « 1 » . 11 - جواز التقليد ، فيشترط في المقلّد أن يكون بالغا ، ولكن شكّك بعضهم في وجود دليل صالح عليه « 2 » ، نعم لا ولاية لغير البالغ على غيره وإن كان أفقه من غيره . 12 - التقاط الإنسان ، يشترط في الملتقط - أي من يلتقط الإنسان الضائع - البلوغ ، ليترتّب عليه أحكام الملتقط « 3 » دون آخذ الضالة والمال الضائع كما سيأتي .

ما لا يشترط فيه البلوغ :

لا يشترط البلوغ في صحّة أو تأثير بعض الأشياء ، من قبيل : 1 - الجنابة ، فلو تحقّق سببها كالدخول ، تحقّقت ، وإن صدر من غير البالغ ، فلو أدخل البالغ فرجه في فرج غير البالغ ، أو بالعكس ، أو أدخل غير البالغ في مثله ، تحقّقت الجنابة ، وإنّما يتوقّف التكليف بالغسل على البلوغ ، فالبالغ يجب عليه الغسل ،
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 13 : 325 . ( 2 ) انظر الجواهر 26 : 4 - 48 ، و 28 : 401 . ( 3 ) انظر الجواهر 41 : 262 و 269 و 377 و 378 و 414 و 417 و 476 و 609 و 636 . ( 4 ) انظر الجواهر 42 : 178 - 182 . ( 5 ) تقدّم تفصيل الكلام فيه في العنوان : « إسلام » . 1 تقدّم تفصيل الكلام فيه في العنوان : « ارتداد » . 2 انظر المستمسك 1 : 40 - 41 ، والتنقيح ( الاجتهاد والتقليد ) : 214 - 216 . 3 انظر الجواهر 38 : 158 .