5 - العقد على ذات العدّة الرجعية على تفصيل مذكور في محلّه .
6 - العقد على ذات البعل على رأي .
7 - العقد حال الإحرام مع العلم بالحرمة .
8 - الفجور بالغلام يوجب حرمة أمّه وبنته وأخته على الواطئ إجمالا .
9 - الطلاق التاسع يوجب حرمة المطلّقة على المطلّق أبدا .
10 - اللعان ، وهو موجب لحرمة الملاعنة على الملاعن أبدا .
راجع : أسباب التحريم ، وكلّ مورد في محلّه الخاصّ .
تأبير
[ المعنى : ]
لغة
تلقيح النخل « 1 » ، من أبرت النخل أبرا : لقّحته ، وأبّرته تأبيرا مبالغة « 2 » ، وأصل الأبر : علاج الزرع بما يصلحه من السّقي والتعاهد « 3 » .
والإبار : اسم « 4 » .
اصطلاحا :
المعنى المتقدّم نفسه ، لكن هناك أمران ينبغي التكلّم فيهما ، وهما :
1 - كيفيّة الإبار :
طريقة الإبار هي : أن يشقّق طلع الإناث ويذرّ طلع الذكور فيه .
وهذا قد يحصل بفعل الإنسان ، وقد يحصل بنضج الطلع وانشقاقه بنفسه ثمّ حصول الذرّ بهبوب الرياح ، خاصّة إذا كان فحل النخل في طرف هبوب الصبا ، فهبّ وقت التأبير « 1 » .
هذا هو الغالب والمعروف ، لكن قال المحقّق الثاني : « إنّ شقّ أكمة الفحل ، وذرّ طلع الأنثى فيها ممكن ، وقد نقل أنّه يفعل ويحصل منه ثمر » .
ثمّ قال : « واعلم أنّ الشقّ ليس هو نفس التأبير ، وإنّما هو مقدّمته ، بل التأبير هو ذرّ طلع
هامش
( 1 ) انظر ترتيب كتاب العين : « أبر » .
( 2 ) انظر المصباح المنير : « أبر » .
( 3 ) انظر ترتيب كتاب العين : « أبر » .
( 4 ) انظر النهاية ( لابن الأثير ) : « أبر » .
1 قال الشهيد الثاني في المسالك : « التأبير تشقيق طلع الإناث وذرّ طلع الذكور فيه ؛ ليجيء رطبها أجود ممّا لم يؤبّر ، والعادة الاكتفاء بتأبير البعض ، والباقي يتشقّق بنفسه وتهبّ ريح الذكور إليه ، وقد لا يؤبّر شيء ويتشقّق الكلّ ويتأبّر بالرياح ، خصوصا إذا كانت الذكور في ناحية الصبا ، فهبّ وقت التأبير » . المسالك 3 : 231 ، وانظر : التحرير 2 : 331 ، والجواهر 23 : 138 .
والطلع : ما يطلع من النخلة في كمّام - محفظة - ثمّ يصير ثمرا إن كانت النخلة أنثى ، وإن كانت ذكرا يترك على النخلة أيّاما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق ، فيلقح به الأنثى . المصباح المنير : « طلع » .