تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩

حرف التاء

تأييد

[ المعنى : ]

لغة :

مصدر أبّد بمعنى خلّد ، فالتأبيد : التّخليد ؛ وهو من الأبد بمعنى الدهر ، أو الدهر الطويل . وتأبّد فلان : طالت غربته . وتأبّد الحيوان : توحّش « 1 » .

اصطلاحا :

هو بقاء الحكم الوضعي أو التكليفي ببقاء موضوعه ومتعلّقه « 2 » . فالتأبيد في الوقف هو : بقاء حكم الوقف ببقاء العين الموقوفة والموقوف عليهم ، ومع زوال أحدهما يزول حكم الوقفيّة ، ويترتّب حكم آخر على العين الموقوفة مع بقائها وزوال الموقوف عليهم . هذا ما يقتضيه عقد الوقف مع غضّ النظر عن الطوارئ . ومثله الزوجيّة في النكاح الدائم ، والملكيّة في البيع ، خلافا للتأجيل الذي هو تحديد بقاء الحكم بأجل معيّن ، كما في النكاح المؤجّل الذي يحدّد بقاء الزوجيّة وما يترتّب عليها من أحكام فيه بزمن محدّد بحيث تنتهي بانتهائه . ومثله الحبس ، كما لو حبس سكنى داره للفقراء مدّة عشرين سنة .

الأحكام :

انقسام العقود من حيث التأبيد :

تنقسم العقود ، بل الإيقاعات أيضا من حيث كونها مؤبّدة أو لا إلى ثلاثة أقسام :
هامش
( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) ، والمصباح المنير « أبد » . ( 2 ) يستفاد ذلك من مطاوي كلمات الفقهاء بمناسبات مختلفة ، انظر : الحدائق 22 : 179 ، والعروة الوثقى 2 : 207 ، والبيع ( للإمام الخميني ) 3 : 172 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 429 | الشيخ محمد علي الأنصاري