تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
العوض والمعوّض في الماليّة ونحوهما . 3 - أن يثبت بدليل شرعي خاصّ كثبوت خياري المجلس والحيوان . فهو يرى جريان الخيار بأقسامه الثلاثة بناء على إفادتها الملك ؛ لكونها بيعا عرفا وشرعا « 1 » . وأمّا بناء على إفادتها الإباحة ، فيجري فيها القسمان الأوّل والثاني ، ولكنّ أثر ثبوت الخيار ليس هو إمكان رجوع الملك إلى مالكه الأوّل ؛ لأنّ الملك باق على مالكه الأوّل حسب الفرض ، بل أثره سقوط العقد عن قابليّته للتأثير بفسخ المعاملة وعدم بقاء أحد المتعاطيين على التزامه . لكن لا يمكن الالتزام بذلك إثباتا ، فإنّ دليل نفوذ الشرط - سواء كان بشرط المتعاملين أم بشرط العقلاء - إنّما يختصّ بالعقد الذي أمضاه الشارع ، ومع فرض عدم إمضاء الشارع عقد المعاطاة ، فكيف يمكن القول بصحّة الشرط الواقع في ضمنه بدليل وجوب الوفاء بالشرط ، أو بدليل وجوب الوفاء بالعقد ؟ وأمّا القسم الثالث من أقسام الخيار ، فلا يمكن جريانه في المعاطاة المفيدة للإباحة ، لنفس النكتة الإثباتيّة المتقدّمة ؛ إذ دليل خيار المجلس والحيوان لا يشمل ما إذا لم يكن العقد ممضى من قبل الشارع ، كما في مورد البحث « 2 » . وقال الإمام الخميني : « وأمّا الخيارات ، فالظاهر ثبوتها بأدلّتها لها « 1 » على القول بلزومها ؛ لإطلاق أدلّتها ، وعقلائيّة بعضها إلّا ما كان ثبوته بالدليل اللبي ، وبناء على عدم اللزوم ، فلا يبعد أيضا ثبوتها ؛ للإطلاق ، ولا يلزم منه اللغوية ، سيّما مع صيرورتها لازمة بتلف أحد العوضين . . . » « 2 » . ولم يفصّل أكثر من ذلك .

ثانيا - مرحلة ما بعد حدوث الملزمات :

هذا البحث إنّما يثمر بناء على إفادة المعاطاة الإباحة قبل حدوث الملزمات . ثمّ يتكلّم عن حكمها بعد حدوث إحداها . وأمّا بناء على إفادتها الملك اللازم أو الجائز ، فلا محلّ لهذا البحث ؛ لأنّها قبل التلف بيع يشمله شروطه وأحكامه التي منها الخيار . نعم ، لا يجري فيه خيار المجلس والحيوان ؛ لاختصاص دليلهما بالبيع العقدي كما سيأتي التصريح به عن بعض . وعلى كلّ حال ، قال الشيخ الأنصاري : « وكيف كان ، فالأقوى أنّها على القول بالإباحة بيع عرفي لم يصحّحه الشارع ، ولم يمضه إلّا بعد تلف إحدى العينين أو ما في حكمه ، وبعد التلف يترتّب عليه أحكام البيع عدا ما اختصّ دليله بالبيع الواقع
هامش
( 1 ) انظر مصباح الفقاهة 2 : 162 - 163 ، و 219 - 220 . ( 2 ) انظر مصباح الفقاهة 2 : 164 - 165 ، و 220 - 221 . 1 أي ثبوت الخيارات بنفس أدلتها للمعاطاة . 2 كتاب البيع ( للإمام الخميني ) 1 : 158 - 159 .