ذلك .
2 - كون الثمن من غيرها ؛ لئلّا يلزم اتّحاد الثمن والمثمن .
3 - كون البيع حالّا لا مؤجّلا .
4 - عدم التفاضل بين التمر المبيع والتمر المشتري ؛ لئلّا يلزم الربا « 1 » .
5 - كون التمر المبيع والمشترى معلوم القدر كيلا أو وزنا .
6 - كونهما معلومين وصفا أو مشاهدة « 2 » .
وأضيف إلى ذلك :
7 - كون بيع ثمر النخل على صاحب الدار أو البستان لا غيره .
8 - كون ثمر النخل المبيع حملا على النخلة ، لا مجذوذا على الأرض « 3 » .
والأخيران دخيلان في مفهوم العرية وليسا شرطا لصحّة البيع .
تنبيه :
قال الشهيد الثاني معلّقا على قول المحقّق الحلّي : « ولا عريّة في غير النخل » : « هذا موضع وفاق » .
ثمّ قال : « وإنّما تظهر الفائدة لو منعنا من بيع ثمر باقي الشجر بجنسه جافا ، كما هو المختار ، وأمّا على ما ذهب إليه المصنّف من الجواز ، فمعنى نفي العريّة : أنّه لا خصوصية لها حتى تتقيّد بقيودها ، بل يجوز بيع الثمرة - اتّحد الشجر أم تعدّد في الدار وغيرها - بجنس ثمرها متماثلا » « 1 » .
وبعبارة أخرى : أنّ العريّة استثناء من المزابنة ، فإذا قلنا باختصاص المزابنة بثمر النخل ، ولا مانع من بيع ثمر سائر الأشجار بثمر منه أو من غيره ، فلم يبق مورد للاستثناء .
مظانّ البحث :
كتاب البيع : بيع الثمار .
بيع المزايدة
[ المعنى : ]
لغة :
من زايده ، أي نافسه في الزيادة . وتزايد الناس في السلعة وعليها : زاد كلّ على الآخر حتى بلغ منتهاه .
وبيع المزايدة ، أو المزاد هو : البيع الذي يتمّ بطريق الدعوة إلى شراء الشيء المعروض ؛ ليرسو على من يعرض أعلى ثمن « 2 » .
هامش
( 1 ) ذكر هذه الأربعة الشهيد الثاني في المسالك 3 : 366 .
( 2 ) وذكر هذين الشرطين مضافا إلى الأربعة المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4 : 172 ، ولكن قال الشهيد الثاني : إنّ المعلومية هذه شرط في جميع موارد البيع .
( 3 ) وذكر هذين الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 220 .
1 المسالك 3 : 367 .
2 انظر : المعجم الوسيط ، ولسان العرب : « زيد » .