تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ذلك . 2 - كون الثمن من غيرها ؛ لئلّا يلزم اتّحاد الثمن والمثمن . 3 - كون البيع حالّا لا مؤجّلا . 4 - عدم التفاضل بين التمر المبيع والتمر المشتري ؛ لئلّا يلزم الربا « 1 » . 5 - كون التمر المبيع والمشترى معلوم القدر كيلا أو وزنا . 6 - كونهما معلومين وصفا أو مشاهدة « 2 » . وأضيف إلى ذلك : 7 - كون بيع ثمر النخل على صاحب الدار أو البستان لا غيره . 8 - كون ثمر النخل المبيع حملا على النخلة ، لا مجذوذا على الأرض « 3 » . والأخيران دخيلان في مفهوم العرية وليسا شرطا لصحّة البيع .

تنبيه :

قال الشهيد الثاني معلّقا على قول المحقّق الحلّي : « ولا عريّة في غير النخل » : « هذا موضع وفاق » . ثمّ قال : « وإنّما تظهر الفائدة لو منعنا من بيع ثمر باقي الشجر بجنسه جافا ، كما هو المختار ، وأمّا على ما ذهب إليه المصنّف من الجواز ، فمعنى نفي العريّة : أنّه لا خصوصية لها حتى تتقيّد بقيودها ، بل يجوز بيع الثمرة - اتّحد الشجر أم تعدّد في الدار وغيرها - بجنس ثمرها متماثلا » « 1 » . وبعبارة أخرى : أنّ العريّة استثناء من المزابنة ، فإذا قلنا باختصاص المزابنة بثمر النخل ، ولا مانع من بيع ثمر سائر الأشجار بثمر منه أو من غيره ، فلم يبق مورد للاستثناء .

مظانّ البحث :

كتاب البيع : بيع الثمار .

بيع المزايدة

[ المعنى : ]

لغة :

من زايده ، أي نافسه في الزيادة . وتزايد الناس في السلعة وعليها : زاد كلّ على الآخر حتى بلغ منتهاه . وبيع المزايدة ، أو المزاد هو : البيع الذي يتمّ بطريق الدعوة إلى شراء الشيء المعروض ؛ ليرسو على من يعرض أعلى ثمن « 2 » .
هامش
( 1 ) ذكر هذه الأربعة الشهيد الثاني في المسالك 3 : 366 . ( 2 ) وذكر هذين الشرطين مضافا إلى الأربعة المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4 : 172 ، ولكن قال الشهيد الثاني : إنّ المعلومية هذه شرط في جميع موارد البيع . ( 3 ) وذكر هذين الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 220 . 1 المسالك 3 : 367 . 2 انظر : المعجم الوسيط ، ولسان العرب : « زيد » .