مع ذلك إن لم ينعقد الإجماع على خلافه » « 1 » .
هذا ونقل صاحب الجواهر « 2 » التوقّف في المسألة عن بعضهم .
بيع المرابحة مبنيّ على الأمانة :
صرّح الفقهاء في مطاوي كلماتهم في المرابحة :
أنّ بيع المرابحة مبنيّ على الأمانة « 3 » ، فيجب على البائع إخبار المشتري بكلّ مواصفات المبيع ممّا له تأثير في القيمة من حيث كونه صحيحا أو معيبا ، أو أنّه اشتراه صحيحا فظهر معيبا ، أو ظهر العيب عنده ، و . . . ومواصفات البيع من كونه نقدا أو نسيئة ، أو كونه مع الخيار ، أو بدونه ، وغيرها .
وعند التخلّف يكون للمشتري في كثير من الموارد الخيار بين إمضاء العقد على ما هو عليه وفسخه .
مظان البحث :
كتاب البيع : أقسام البيع .
بيع المزابنة
[ المعنى : ]
لغة :
المزابنة مفاعلة من الزّبن ، بمعنى الدفع « 1 » .
والزبانية : الشّرط ، وسمي بذلك بعض الملائكة ؛ لدفعهم أهل النار إليها « 2 » .
اصطلاحا :
قيل : هي بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر منه « 3 » .
وقيل : هي بيعه بتمر على الأرض « 4 » .
وقيل : هي بيعه بتمر منه أو من غيره « 5 » .
ووجه تسمية هذا البيع بالمزابنة - كما قيل -
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 23 : 125 .
( 2 ) انظر : الجواهر 23 : 124 ، وكشف الرموز 1 : 466 ، والدروس 3 : 219 .
( 3 ) انظر : التذكرة 11 : 222 ، والقواعد 2 : 57 ، والدروس 3 : 218 ، واللمعة وشرحها 3 : 428 ، ومجمع الفائدة 8 : 373 ، والحدائق 19 : 200 ، ومفتاح الكرامة 4 : 490 .
1 انظر : الصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) : « زبن » .
2 انظر الصحاح : « زبن » .
3 انظر : النهاية : 416 ، والمبسوط 2 : 118 ، والوسيلة : 250 ، والإرشاد 1 : 364 ، ومجمع الفائدة 8 : 213 ، ومفتاح الكرامة 4 : 384 .
4 انظر : الخلاف 3 : 94 ، المسألة 153 ، والجامع للشرائع : 256 .
5 انظر : الغنية : 226 ، والسرائر 2 : 367 ، والشرائع 2 : 54 ، والقواعد 2 : 35 ، والتحرير 2 : 400 ، والتذكرة 10 : 394 ، والدروس 3 : 237 ، ورسائل المحقّق الكركي 1 : 185 ، والمسالك 3 : 363 ، بل نسب ذلك إلى المشهور بين المتقدّمين والمتأخّرين . انظر الجواهر 24 : 93 .