تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
القراح « 1 » .

اصطلاحا :

قيل : هي بيع السنابل التي انعقد فيها الحبّ واشتدّ ، بحبّ منه « 2 » . وقيل : هي بيعها كذلك ، بحبّ منه أو من جنسه وإن لم يكن منه « 3 » . وقيل : هي بيعها كذلك ، بحبّ من جنسه على الأرض « 4 » . فعلى الأوّل يشترط كون العوض من المعوّض ، وعلى الثاني لا يشترط ، وعلى الثالث يشترط عدمه . ويظهر من العلّامة أنّ التفسير الثاني أكثر شيوعا حيث قال : « في أكثر تفاسير المحاقلة : أنّها بيع الحنطة في السنبل بحنطة ، إمّا منها ، أو من غيرها » « 5 » . وهو كذلك .

الأحكام :

الظاهر أنّ بيع السنبل بحبّ منه ممّا لا خلاف في حرمته ؛ لأنّه القدر المتيقّن من المحاقلة التي ادّعي الإجماع على حرمتها مستفيضا « 1 » . وإنّما الخلاف في حرمة بيعه بحبّ من غيره ، لكن من جنسه ، كما إذا باع سنبل الحنطة بحنطة موجودة فعلا ، فقال بحرمته بعض ، ونفاه آخرون . فمن قال بصدق المحاقلة على ذلك ، فلا بدّ من أن يقول بحرمته « 2 » .
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح ، والنهاية ( لابن الأثير ) : « حقل » . ( 2 ) انظر : النهاية : 416 ، والوسيلة : 250 ، وإصباح الشيعة : 218 ، ومنهاج الصالحين ( للسيد الخوئي ) 2 : 65 ، كتاب التجارات ، الفصل 12 ، المسألة 272 . ( 3 ) انظر : الخلاف 3 : 93 ، المسألة 152 ، والغنية : 226 ، والسرائر 2 : 368 ، والشرائع 2 : 54 ، والقواعد 2 : 35 ، والتحرير 2 : 400 ، والدروس 3 : 237 ، وغيرها . ( 4 ) انظر الجامع للشرائع : 256 . ( 5 ) التذكرة 10 : 398 ، ونسبه في الحدائق 19 : 352 إلى المشهور . 1 بل ادعي الإجماع مستفيضا على حرمة المحاقلة إجمالا ، والقدر المتيقّن منها بيع السنبل بحبّ منه . انظر : المبسوط 2 : 117 ، والشرائع 2 : 54 ، والمختلف 5 : 204 ، والمهذب البارع 2 : 439 ، والمسالك 3 : 364 ، ومجمع الفائدة 8 : 215 ، والرياض 8 : 366 ، والجواهر 24 : 98 . 2 مثل ابن إدريس في السرائر 2 : 367 ، وابن زهرة في الغنية : 226 ، والمحقق الحلّي في الشرائع 2 : 54 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 256 ، والعلّامة في القواعد 2 : 35 ، والتحرير 2 : 400 ، والشهيد الأوّل في الدروس 3 : 237 ، والمحقق الثاني في رسائل المحقق الكركي 1 : 185 ، وجامع المقاصد 4 : 171 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 24 : 98 ، والسيّد الحكيم في منهاج الصالحين 2 : 91 ، كتاب التجارة ، فصل 12 ، المسألة 15 ، والإمام الخميني في تحرير الوسيلة 1 : 506 ، كتاب البيع ، بيع الثمار ، المسألة 2 .