بالبطلان » « 1 » .
وعلّق على القسم الأوّل من كلامه بقوله :
« وإن كان غرضه من ذلك تعظيم القاضي ، أو التودّد المحض أو التقرّب إلى الله فلا وجه للحرمة » « 2 » .
حكم بيع ما تعلّق به الخمس محاباة :
إنّما يتعلّق الخمس بظهور الربح ، لكن لا يجب إخراجه إلّا بعد مرور سنة عليه أو على الشروع بالاكتساب على اختلاف القولين ، فيخرج الخمس بعد إخراج مؤونة نفسه ومن تجب مؤونته عليه ، ويدخل ضمن المؤونة هداياه وعطاياه المتعارفة ، والتي تكون مطابقة لشأنه ، وأما التي لا تكون في حدّ شأنه فلا تخرج من المؤونة ، بل يجب احتساب خمسها ، والبيع المحاباتي حكمه حكم العطايا والهدايا ، فيستثنى من الربح إذا كان مطابقا لشأن المكلّف ، وإلّا فلا ، فقد جاء في منهاج الصالحين :
« يتعلّق الخمس بالربح بمجرّد حصوله ، إذا كان زائدا عن مؤونة السنة ، وإن كان يجوز له تأخير الدفع إلى آخر السنة احتياطا للمؤونة ، فإذا أتلفه ضمن الخمس ، وكذا إذا أسرف في صرفه ، أو وهبه ، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة ، إذا لم يكونا لائقين بشأنه » « 3 » .
والكلّية المذكورة موجودة في كلمات الفقهاء ، وإن لم يتطرّقوا إلى مصاديقها « 1 » .
مظان البحث :
1 - كتاب الخمس : تفسير المؤونة المستثناة من الأرباح .
2 - كتاب المكاسب أو التجارة : المكاسب المحرّمة / الرشوة .
3 - كتاب الحجر والوصايا : البحث عن منجّزات المريض .
4 - كتاب الشفعة : إذا حابا المريض في مرض موته حصته من مال الشركة ، كما إذا باع نصيبه من الأرض المشتركة .
بيع المحاقلة
[ المعنى : ]
لغة :
المحاقلة مفاعلة من الحقل ، وهو الزرع إذا تشعّب قبل أن يغلظ سوقه ، وقيل : هي من الحقل ، وهي الأرض التي تزرع ، ويسمّيه أهل العراق :
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 273 - 274 .
( 2 ) المصدر المتقدّم : 273 .
( 3 ) منهاج الصالحين ( للسيد الحكيم ) 1 : 470 ، كتاب الخمس ، المسألة 48 ، ومنهاج الصالحين ( للسيد الخوئي ) 1 : 346 ، كتاب الخمس ، المسألة 1252 .
1 انظر : الجواهر 16 : 63 ، وكتاب الخمس ( للشيخ الأنصاري ) : 92 ، والعروة 4 : 285 ، كتاب الخمس ، المسألة 61 ، وتحرير الوسيلة 1 : 327 ، كتاب الخمس ، المسألة 11 .