ومن نفى الصدق : ربّما قال بعدم حرمته « 1 » .
وربّما قال بالحرمة من باب الاحتياط ؛ لشبهة استلزام هذا البيع الربا المحرّم ؛ لأنّ بيع الجنس الربوي بجنسه مع التفاضل يكون من الربا المحرّم ، ومع عدم العلم بمقدار ما يحمله السنبل لا علم بمساواة الثمن للمثمن ، فالزيادة في أحدهما تكون محتملة ، ويكون الربا محتملا ، فدفعا لذلك يلتزم بحرمة بيع السنبل بمطلق الحبّ ، كما فعل الشيخ الطوسي في المبسوط « 2 » ، وتبعه آخرون « 3 » .
مستند الأحكام المتقدّمة :
أمّا مستند القول بتعميم الحرمة فهو :
أوّلا - النصوص الدالّة بإطلاقها على التحريم بصورة عامّة ، من قبيل :
1 - صحيحة « 1 » عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « نهى رسول الله صلّى اللّه عليه واله عن المحاقلة والمزابنة . قلت : وما هو ؟ قال : أن يشتري حمل النخل بالتمر ، والزرع بالحنطة » « 2 » .
فقوله : « أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة » مطلق يشمل ما لو كان التمر من نفس النخل أو من غيره ، وكذا الزرع .
2 - موثّقة « 3 » عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « نهى رسول الله صلّى اللّه عليه واله عن المحاقلة والمزابنة ، فقال : المحاقلة النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة . . . » « 4 » .
هامش
( 1 ) مثل الشيخ في النهاية : 416 ، والخلاف 3 : 93 ، المسألة 152 ، والعلّامة في التذكرة 10 : 395 - 397 ، والسبزواري في الكفاية 1 : 511 ، والبحراني في الحدائق 19 : 354 ، وخصّ التحريم بما كان الحبّ الواقع ثمنا من السنبل الواقع مثمنا ، وقال بكراهة ما لو كان من غيره ، جمعا بين الروايات ، وهو الظاهر من ابن حمزة في الوسيلة : 250 ، والسيّد الخوئي في منهاج الصالحين 2 : 65 ، كتاب التجارة ، الفصل 12 ، المسألة 172 .
( 2 ) انظر المبسوط 2 : 117 .
( 3 ) انظر : المهذّب 1 : 383 ، والوسيلة : 250 ، والمختلف 5 : 204 - 207 ، والرياض 8 : 366 ، وغيرها .
1 عبّر عنها بالصحيحة جمع من الفقهاء ، مثل العلّامة في المختلف 5 : 207 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 363 ، وصاحب الرياض في الرياض 8 : 363 ، وغيرهم .
لكن استشكل الأردبيلي في ذلك ؛ لأجل احتمال كون أبان الذي في سند الحديث هو أبان بن عثمان المتّهم بكونه ناووسيا - أي ممّن قال عن الإمام الصادق عليه السّلام بأنّه المهدي - وللسيّد الخوئي بحث في دفع هذه الشبهة عنه . انظر مجمع الفائدة 8 : 216 ، ومعجم رجال الحديث 1 : 157 ، الترجمة 37 .
2 الوسائل 18 : 239 ، الباب 13 من أبواب بيع الثمار ، الحديث الأوّل .
3 في سند الرواية بعض الواقفيّة ، مثل الحسن بن محمد بن سماعة ، وجعفر بن سماعة ، أو جعفر بن محمد بن سماعة ، مضافا إلى أبان .
4 الوسائل 18 : 239 ، الباب 13 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 2 .