تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
الصفات المؤثّرة في رغبة المشتري إلى المبيع وبذل المال في سبيله . وتكلّموا عن طرق تحصيل العلم بالصفات مثل الاختبار وإخبار البائع ونحو ذلك « 1 » .

ثانيا - بيع المجهول مع الضميمة :

[ أقوال الفقهاء فيه : ]

اختلف الفقهاء في بيع المجهول لو ضمّ إليه المعلوم على أقوال :

القول الأوّل - الصحّة مطلقا :

والإطلاق مقابل التفصيل الآتي . اختار هذا القول الشيخ الطوسي في مسألتي : بيع السمك المملوك في الماء المجهول المقدار ، وبيع اللبن في الضرع « 2 » ونحوهما ، وتبعه ابن حمزة « 3 » ، وابن زهرة « 4 » ، ونسب إلى القاضي « 5 » ، واستظهر من الشهيد الأوّل في غاية المراد « 6 » ، واختاره جماعة من المتأخّرين عنهم ، كالأردبيلي « 7 » ، والسبزواري « 8 » ، والحرّ العاملي « 1 » ، والكاشاني « 2 » ، والبحراني « 3 » ، والعاملي « 4 » ، والنراقي « 5 » ، والخوئي « 6 » ، والخميني « 7 » . واستدلّوا على الصحّة بمجموعة من الروايات ، من قبيل : 1 - مرسلة البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « إذا كانت أجمة ليس فيها قصب ، أخرج شيء من السمك ، فيباع وما في الأجمة » « 8 » . وفي الرواية سهل بن زياد ، مضافا إلى إرسالها . 2 - رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب » « 9 » .
هامش
( 1 ) انظر : المكاسب 4 : 287 . ( 2 ) انظر : النهاية : 400 - 401 ، والخلاف 3 : 55 ، المسألة 245 . ( 3 ) انظر الوسيلة : 246 . ( 4 ) انظر الغنية : 212 . ( 5 ) نسبه إليه العلّامة في المختلف 5 : 247 ، كما نسبه إلى الإسكافي أيضا . ( 6 ) انظر غاية المراد 2 : 33 - 34 . ( 7 ) انظر مجمع الفائدة 8 : 185 - 186 . ( 8 ) انظر الكفاية 1 : 459 - 460 . 1 انظر بداية الهداية مع لب الوسائل 2 : 129 . 2 انظر مفاتيح الشرائع 3 : 56 . 3 انظر الحدائق 18 : 492 . 4 انظر مفتاح الكرامة 4 : 282 . 5 انظر مستند الشيعة 14 : 352 . 6 انظر مصباح الفقاهة 5 : 451 . 7 انظر كتاب البيع ( للإمام الخميني ) 3 : 366 - 367 ، لكنّه استثنى بيع المكيل والموزون والمعدود مع الضميمة إذا كان مجهول المقدار ، لخصوصيّة فيها . 8 الوسائل 17 : 354 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع ، الحديث 2 ، ومثله الحديث 6 ، وهو رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام . 9 الوسائل 17 : 355 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع ، الحديث 5 .