تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
قيل : المراد شراء سمك الآجام بقرينة الروايات الأخر « 1 » . 3 - موثّقة سماعة ، قال : « سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلّا أن يحلب لك منه سكرجة فيقول : اشتر منّي هذا اللبن الذي في السكرجة ، وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء ، كان ما في السكرجة » « 2 » . فما في السكرجة - وهو إناء صغير - معلوم ، ويكون ضمّه إلى ما في الضرع من اللبن ضم المعلوم إلى المجهول ، سواء قلنا بكونه مجهول الحصول ، أو مجهول المقدار ، وإن كان ظاهر الرواية الثاني ؛ لأنّ كثيرا ما يطمئن الإنسان بوجود اللبن في الضرع « 3 » . 4 - صحيحة العيص بن قاسم ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ؟ قال : نعم ، حتى تنقطع ، أو شيء منها » « 4 » ، بناء على أنّ المراد : بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه ، أو بيع شيء منه محلوب في الخارج ، وما بقي في الضرع بعد حلب شيء منه « 5 » . 5 - صحيحة علي بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مئة نعجة وما في بطونها من حمل ، بكذا وكذا درهما ؟ قال : لا بأس بذلك ، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » « 1 » . 6 - موثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : « في الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون ، أيشتريه ، وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل منه ؟ قال : إذا علمت أنّ من ذلك شيئا واحدا أنّه قد أدرك ، فاشتره وتقبّل به » « 2 » . هذا وناقش الشيخ الأنصاري هذه الروايات مضافا إلى النقاش السندي في بعضها ب : - أنّ بعض هذه الروايات بصدد بيان جبر عدم الوثوق بحصول المبيع ، لا جبر الضرر الحاصل من جهالته ، كما في موثّقة سماعة ، وموثّقة إسماعيل الهاشمي . - وأنّ ضمّ كفّ من السمك المجهول المقدار من حيث الوزن - كما في رواية البزنطي - إلى سمك
هامش
( 1 ) انظر غاية المراد 2 : 33 . ( 2 ) الوسائل 17 : 349 ، الباب 8 من أبواب عقد البيع ، الحديث 2 . ( 3 ) انظر مصباح الفقاهة 5 : 455 . ( 4 ) الوسائل 17 : 348 ، الباب 8 من أبواب عقد البيع ، الحديث الأوّل . ( 5 ) انظر المكاسب 3 : 310 . 1 الوسائل 17 : 351 ، الباب 10 من أبواب عقد البيع ، الحديث الأوّل . 2 الوسائل 17 : 355 ، الباب 12 من أبواب عقد البيع ، الحديث 4 .