3 - ابن سعيد في صوم الجامع ، حيث قال :
« وتختصّ المرأة بالحيض وبلوغ عشر سنين » « 1 » .
القول الثالث - أنّه تسع إلى عشر سنين ، وقد ورد ذلك في كلام بعض الفقهاء ، مثل :
1 - الشيخ الطوسي في النهاية ، حيث قال بالنسبة إلى بلوغ الأنثى : « وهو تسع سنين إلى عشر » « 2 » .
2 - يحيى بن سعيد في كتاب الحجر من الجامع للشرائع ، بناء على صحّة زيادة « إلى عشرة » بعد قوله : « تسع سنين » في عبارة : « والحيض والحمل وبلوغ تسع سنين في المرأة » « 3 » .
3 - العلّامة في صوم التحرير حيث قال :
« . . . وفي الأنثى بلوغ تسع سنين ، أو عشر » « 4 » .
الروايات الواردة في بلوغ الأنثى :
الروايات التي استند إليها في بلوغ الأنثى في الأقوال المتقدّمة على طوائف :
[ طوائف الروايات : ]
1 - ما استفيد منها القول الأوّل ، وهو تسع سنين :
أ - رواية حمران ، أو حمزة بن حمران عن الإمام الباقر عليه السّلام التي ذكرنا القسم الأوّل منها ، وهو المرتبط ببلوغ الذكر وبقي القسم الثاني ، وهو المرتبط ببلوغ الأنثى ، وهو : « . . . قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة ، وتؤخذ بها ويؤخذ لها ؟
قال : إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ، وأخذ لها بها » « 1 » .
ب - رواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، وزوّجت ، وأقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها . . . » « 2 » .
ج - رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيّئة ، وعوقب . وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك أنّها تحيض لتسع سنين » « 3 » .
د - مجموعة من الروايات الناهية عن الدخول بالزوّجة قبل بلوغها تسع سنين ، منها
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 153 .
( 2 ) النهاية : 490 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 360 .
( 4 ) التحرير 1 : 485 .
1 الوسائل 1 : 43 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 2 .
2 الوسائل 1 : 43 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 3 .
3 الوسائل 19 : 365 ، الباب 4 من أبواب الوصايا ، الحديث 12 .