تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
3 - ابن سعيد في صوم الجامع ، حيث قال : « وتختصّ المرأة بالحيض وبلوغ عشر سنين » « 1 » . القول الثالث - أنّه تسع إلى عشر سنين ، وقد ورد ذلك في كلام بعض الفقهاء ، مثل : 1 - الشيخ الطوسي في النهاية ، حيث قال بالنسبة إلى بلوغ الأنثى : « وهو تسع سنين إلى عشر » « 2 » . 2 - يحيى بن سعيد في كتاب الحجر من الجامع للشرائع ، بناء على صحّة زيادة « إلى عشرة » بعد قوله : « تسع سنين » في عبارة : « والحيض والحمل وبلوغ تسع سنين في المرأة » « 3 » . 3 - العلّامة في صوم التحرير حيث قال : « . . . وفي الأنثى بلوغ تسع سنين ، أو عشر » « 4 » .

الروايات الواردة في بلوغ الأنثى :

الروايات التي استند إليها في بلوغ الأنثى في الأقوال المتقدّمة على طوائف :

[ طوائف الروايات : ]

1 - ما استفيد منها القول الأوّل ، وهو تسع سنين :

أ - رواية حمران ، أو حمزة بن حمران عن الإمام الباقر عليه السّلام التي ذكرنا القسم الأوّل منها ، وهو المرتبط ببلوغ الذكر وبقي القسم الثاني ، وهو المرتبط ببلوغ الأنثى ، وهو : « . . . قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة ، وتؤخذ بها ويؤخذ لها ؟ قال : إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة ، وأخذ لها بها » « 1 » . ب - رواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ، ذهب عنها اليتم ، وزوّجت ، وأقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها . . . » « 2 » . ج - رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيّئة ، وعوقب . وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك أنّها تحيض لتسع سنين » « 3 » . د - مجموعة من الروايات الناهية عن الدخول بالزوّجة قبل بلوغها تسع سنين ، منها
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 153 . ( 2 ) النهاية : 490 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 360 . ( 4 ) التحرير 1 : 485 . 1 الوسائل 1 : 43 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 2 . 2 الوسائل 1 : 43 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 3 . 3 الوسائل 19 : 365 ، الباب 4 من أبواب الوصايا ، الحديث 12 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 33 | الشيخ محمد علي الأنصاري