التفسير الثاني : وهو إكمال أربع عشرة سنة ،
وهذا يظهر من :
1 - الأردبيلي ، لكنّه قوّى التفسير الأوّل أيضا ، كما تقدّم « 1 » .
2 - صاحب الحدائق ، على احتمال ؛ لأنّه قال :
بأنّ أكثر الأخبار دالّ على هذا « 2 » .
3 - ابن الجنيد ، بناء على أحد تفسيري الكلام المنسوب إليه ، كما تقدّم « 3 » .
واستدلّ العلّامة لهذا القول بعد أن نقل كلام ابن الجنيد السابق « 4 » بما رواه الشيخ الطوسي باسناده عن الصفّار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « قلت له : في كم تجري الأحكام على الصبيان ؟
قال : في ثلاث عشرة وأربع عشرة ، قلت : فإن لم يحتلم فيها ؟ قال : وإن كان لم يحتلم ، فإنّ الأحكام تجري عليه » « 5 » .
ثمّ قال : « وفي السند عبد الله بن جبلة ، وهو وإن كان ثقة إلّا أنّ فيه قولا « 1 » ، وفي الطريق أيضا سندي بن الربيع « 2 » ويحيى بن المبارك « 3 » ، ولا أعرف حالهما » « 4 » .
ومع غضّ النظر عن ضعف السند ، فالرواية كما قال صاحب الجواهر « 5 » لا تدلّ على التحديد بالأربع عشرة ؛ لاشتمالها على الترديد المنافي للتعيين .
القول الثالث - الالتزام بالمراتب :
ومغزى هذا القول هو : أنّ البلوغ له مراتب ، فيكلّف الصبيّ في كلّ مرتبة بقسم من التكاليف .
وهذا القول يظهر من كلام المحدّثين : الكاشاني والبحراني ، بعد أن قوّى الأوّل التفسير الأوّل للأربع عشرة ، ويظهر من الثاني اختيار التفسير الثاني لها .
قال الكاشاني : « . . . وببلوغ خمس عشرة سنة كاملة للذكر وتسع سنين للأنثى على المشهور ؛ للنصّ .
وقيل : بالدخول في الرابع عشر في الذكر ؛ للمعتبرة ، ولا يخلو من قوّة . . . » إلى أن قال :
هامش
( 1 ) انظر الصفحة : 29 .
( 2 ) انظر الحدائق 13 : 184 .
( 3 ) انظر الصفحة : 29 .
( 4 ) انظر الصفحة 29 .
( 5 ) التهذيب 6 : 310 ، كتاب القضايا ، باب الزيادات ، الحديث 63 ، وعنه الوسائل 19 : 367 ، الباب 45 من أبواب الوصايا ، الحديث 3 .
1 لعلّه من جهة كونه واقفيا ، قال النجاشي : « كان عبد الله واقفا ، وكان فقيها ثقة مشهورا » . رجال النجاشي 216 ، الترجمة 563 .
2 لم يرد في حقّه توثيق إلّا ما قيل : من أنّه ذكر توثيقه في بعض نسخ رجال الشيخ . انظر معجم رجال الحديث 8 : 314 ، الترجمة 5581 .
3 لم يرد في حقّه توثيق أيضا ، انظر معجم رجال الحديث 20 : 86 ، الترجمة 13573 .
4 المختلف 5 : 431 .
5 انظر الجواهر 26 : 33 .