تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩

القول الثاني - تحديد السنّ بأربع عشرة سنة :

وهذا التحديد له تفسيران :

التفسير الأول : أن يكون المراد من ذلك إكمال ثلاث عشرة سنة والدخول في الأربع عشرة

. وقوّى هذا القول أو استوجهه جماعة من الفقهاء ، من قبيل : 1 - الأردبيلي ، فإنّه احتمله في موضع « 1 » وقوّاه في موضع آخر « 2 » . 2 - الكاشاني ، حيث قوّاه في المفاتيح « 3 » . 3 - السبزواري الذي استوجهه في الكفاية « 4 » . 4 - ونسب « 5 » إلى الصدوق في باب انقطاع يتم اليتيم من الفقيه « 6 » ، ولكن ليس فيه ما يدلّ عليه إلّا أنّه نقل رواية عبد الله بن سنان الآتية . 5 - ونسب « 7 » أيضا إلى الشيخ الطوسي في كتابي الأخبار « 8 » . 6 - ونسب « 1 » إلى ابن الجنيد أيضا ، لكن الذي قاله العلّامة في المختلف هو : « المشهور أن حدّ بلوغ الصبيّ خمس عشرة سنة ، وقال ابن الجنيد : أربع عشرة سنة » « 2 » . فإنّ حمل كلامه على إكمال ثلاث عشرة سنة والدخول فيها ، كما فهمه بعض « 3 » ، فيمكن عدّه من أصحاب هذا القول . وأمّا لو حملنا كلامه على إكمال الأربع عشرة سنة ، فيعدّ قولا برأسه ، كما سيأتي . واستدلّوا على هذا القول بروايات ، منها : 1 - ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم ، وكتب عليه السيئات ، وكتب له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفا أو سفيها » « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر مجمع الفائدة 9 : 190 . ( 2 ) انظر مجمع الفائدة 8 : 153 . ( 3 ) انظر المفاتيح 1 : 14 ، المفتاح 2 . ( 4 ) انظر الكفاية 1 : 582 . ( 5 ) انظر كتاب الصوم ( للشيخ الأنصاري ) : 209 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 221 ، كتاب الوصية ، باب انقطاع يتم اليتيم ، الحديث 5519 . ( 7 ) انظر كتاب الصوم ( للشيخ الأنصاري ) : 209 . ( 8 ) التهذيب 9 : 183 ، كتاب الوصايا ، باب وصيّة الصبيّ ، الحديث 14 ، والاستبصار 1 : 408 ، كتاب الصلاة ، باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ، الحديث 2 . 1 انظر كتاب الصوم ( للشيخ الأنصاري ) : 209 . 2 المختلف 5 : 431 . 3 انظر الحدائق 13 : 184 ، وكتاب الصوم ( للشيخ الأنصاري ) : 209 . 4 التهذيب 9 : 183 ، كتاب الوصايا ، باب وصيّة الصبيّ ، الحديث 14 ، وعنه الوسائل 19 : 364 ، باب 44 من كتاب الوصايا ، الحديث 11 .