المتقدّمين « 1 » .
تنبيه :
قال السيّد الحكيم جامعا صور ما لو كان البيع في الذمّة مع فرض كون العيب في الجنس : « وإذا وجدها فضّة معيبة ، فالأقوى : أنّ المشتري مخيّر بين ردّ المقبوض وإبداله ، والرضا به من دون أرش ، وليس له فسخ العقد من أصله ، ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره ، ولا بين كون ظهور العيب قبل التفرّق وبعده » « 2 » .
ولم يعلّق عليه السيّد الصدر « 3 » ، ولم يخالفه السيّد الخوئي « 4 » .
واستقرب السيّد الخميني « 5 » عدم ثبوت الأرش حتى في المتخالفين .
بيع العرايا
راجع : بيع المزابنة
بيع العربون
[ المعنى : ]
لغة :
قال ابن الأثير : « هو أن يشتري السّلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنّه إن أمضى البيع حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السّلعة ، ولم يرتجعه المشتري » « 1 » .
وقال الفيّومي : « العربون بفتح العين والراء . . . » .
ثمّ ذكر المعنى المتقدّم عن بعضهم ، ثمّ قال :
« والعربون وزان عصفور لغة فيه . والعربان بالضم لغة ثالثة ، ونونه أصليّة » .
ثمّ قال : « وقال الأصمعي : العربون أعجميّ معرّب » « 2 » .
والمعنى الذي ذكره ابن الأثير للعربون ، هو الذي ذكره غالب أهل اللغة وأصحاب القواميس والمعاجم .
اصطلاحا :
قلّما تعرض له فقهاؤنا ، ومن تعرّض له منهم أراد به المعنى المتقدّم .
قال العلّامة : « بيع العربون . . . هو : أن يدفع
هامش
( 1 ) انظر المصادر المذكورة في الصفحة المتقدّمة .
( 2 ) منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 80 ، كتاب التجارة ، الفصل العاشر ، في بيع الصرف ، المسألة 14 .
( 3 ) انظر المصدر المتقدّم .
( 4 ) انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 58 ، كتاب التجارة ، الفصل العاشر في بيع الصرف ، المسألة 238 .
( 5 ) انظر تحرير الوسيلة 1 : 498 ، كتاب البيع ، القول في الصرف ، المسألة 10 .
1 النهاية ( لابن الأثير ) : « عرب » .
2 المصباح المنير : « عرب » .