تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ما يظهر من الشيخ في الخلاف والمبسوط ، فإنّه يشعر بكراهة السّلف ، ولا نعلم مأخذه ، وربّما حمل على إرادة التحريم ، فإنّه بعض معاني المكروه ، وقد استعمله الشيخ في غير موضع » « 1 » . وعبارة الشيخ في الخلاف هذه : « ويجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد ، ويكره نسيئة . . . » « 2 » . ومثلها عبارة المبسوط « 3 » .

شروط السّلف :

ذكر الفقهاء لبيع السلف شروطا ، إضافة إلى شروط البيع بأسرها ، أي شروط العقد ، والمتعاقدين ، والعوضين ، وهذه الشروط هي :

الشرط الأوّل - ذكر الجنس والوصف :

ومرجع هذا الشرط إلى لزوم معرفة المبيع بالمقدار الذي ترتفع به الجهالة المبطلة للعقد . والمراد من الجنس كما قال الشهيد الثاني في الروضة هو : الحقيقة النوعيّة كالحنطة والشعير . والمراد من الوصف هو : الوصف الرافع للجهالة ، والفارق بين أصناف ذلك النوع ، لا مطلق الوصف ، بل الوصف الذي يختلف لأجله الثمن اختلافا ظاهرا لا يتسامح بمثله عادة ، فلا يقدح الاختلاف اليسير غير المؤدّي إليه . والمرجع في الأوصاف إلى العرف ، وربّما كان العامّي أعرف بها من الفقيه « 1 » . والضابط فيه : أنّ كلّ ما يختلف لأجله الثمن اختلافا لا يتسامح بمثله في السلم ، فذكره لازم ، والمرجع فيه هو العرف كما تقدّم « 2 » . والدليل على هذا الشرط : - الإجماع المنقول مستفيضا . - أدلّة نفي الغرر التي تقدّم توضيحها في البيع . - النصوص ، وسيشار إليها في تضاعيف البحث « 3 » .

تنبيه :

ذكر الفقهاء بعد ذكر هذا الشرط مجموعة من الأمور التي يجوز ولا يجوز فيها السّلف ، وأكثرهم تفصيلا في ذلك العلّامة في التذكرة « 4 » ، والشهيد الأوّل في الدروس « 5 » . والمرجع في كلّ ذلك الضابط المتقدّم .
هامش
( 1 ) المسالك 3 : 317 - 318 . ( 2 ) الخلاف 3 : 46 ، المسألة 65 . ( 3 ) انظر : المبسوط 2 : 89 . 1 انظر : الروضة البهيّة 3 : 403 ، والمسالك 3 : 407 ، والحدائق 20 : 5 ، والرياض 8 : 437 ، والجواهر 24 : 275 . 2 انظر الجواهر 24 : 275 . 3 انظر : الرياض 8 : 438 ، ومفتاح الكرامة 4 : 441 . 4 انظر : التذكرة 11 : 276 - 333 . 5 انظر الدروس 3 : 247 - 253 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 250 | الشيخ محمد علي الأنصاري