لا يصلح » « 1 » .
وصحيحته الأخرى عنه عليه السّلام قال : « لا ينبغي إسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن » « 2 » .
ثمّ قال : « والجواب : الحمل على الكراهة » « 3 » .
وقال الشهيد الثاني بعد نقل خلاف ابن أبي عقيل وابن الجنيد في الموردين : « وهما نادران » « 4 » .
هل يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ؟
مثل أن يسلف ألف دينار بعشرة آلاف درهم .
والمشهور عدم جوازه « 5 » ؛ لأنّه يستلزم إشكالين :
الأوّل - أنّ بيع الأثمان بالأثمان من بيع الصّرف ، وهو - على قول المشهور - يشترط فيه التقابض في المجلس وقبل التفرّق ، وبيع السّلف فيه التأجيل ، وهما لا يجتمعان .
الثاني - لو كان العوضان متماثلين جنسا ومقدارا ، كإسلاف ألف دينار معجّلة بألف دينار مؤجّلة ، فهو يستلزم الزيادة الحكميّة بسبب الأجل ، فيشمله عموم :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
« 1 » .
وناقش الشهيد الثاني الإشكالين :
بأنّه يمكن الجمع بين التأجيل والقبض في المجلس ، كما إذا كان المجلس الذي تبايعا فيه امتدّ بمقدار ساعة من الزمان أو أكثر ، وباع مئة دينار بمثلها إلى بعد ساعة .
وأمّا مسألة الزيادة الحكميّة فمندفعة بقلّة الأجل « 2 » .
هذا كلّه مضافا إلى أنّ اشتراط الأجل في السّلف مختلف فيه « 3 » كما سيأتي بيانه .
ولذلك نسب صاحب الجواهر « 4 » إلى الشهيد الثاني التوقّف في القول ببطلان إسلاف الأثمان في الأثمان .
أقول : إنّ نسبة التوقّف إليه لا مجال لها بعد تصريحه في بحث الربا بعدم جواز إسلاف المتماثلين جنسا ووصفا ، حيث قال معلّقا على كلام صاحب الشرائع : « ولا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر على الأشهر » : « هذا هو المشهور ، لا نعلم فيه خلافا ، إلّا
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 147 ، الباب 13 من أبواب الربا ، الحديث 6 .
( 2 ) المصدر المتقدّم : 148 ، الحديث 10 .
( 3 ) المختلف 5 : 143 - 144 .
( 4 ) المسالك 3 : 406 .
( 5 ) انظر المسالك 3 : 406 ، وفيه : « أنه موضع وفاق بين من أوجب قبض عوض الصرف في المجلس » . وإيجاب القبض في المجلس هو المعروف بين الفقهاء . انظر المسالك 3 : 333 .
1 البقرة : 275 ، انظر : جامع المقاصد 4 : 226 ، والمسالك 3 : 406 - 407 ، ومفتاح الكرامة 4 : 455 .
2 من الصعب اندفاع الإشكال في المعاملات الكبيرة في الأسواق العالميّة في العصر الحاضر ، التي تتغيّر فيها أسعار النفط والذهب والعملات الصعبة في زمان قصير جدّا ، كعدّة دقائق أحيانا .
3 انظر المسالك 3 : 406 .
4 انظر الجواهر 24 : 274 .