تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
حلّ بيع الفاكهة كلّها ، فإذا كان نوعا واحدا « 1 » فلا يحلّ بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواع متفرقة ، فلا يباع شيء منها حتى يطعم كلّ نوع منها واحدة ، ثمّ تباع تلك الأنواع » « 2 » . قال صاحب الوسائل بعد ذكر الرواية : « حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرّقة » « 3 » . ولعلّه لذلك اختار المنع في المسألة « 4 » . ولكن قال الشهيد الثاني - بعد نسبة القول بالمنع للشيخ واستدلاله عليه - : « وضعف مستنده واضح » « 5 » . وقال صاحب الجواهر بعد نقل الخبر المتقدّم : « فمع اشتماله على مالا يقول به أحد من الطائفة : من اشتراط اتحاد النوع بإدراك البعض في صحّة بيع الجميع ، وتشويش متنه ، إنّما يدلّ بالمفهوم ، وهو قاصر عن معارضة الأدلّة من وجوه ، فلا ريب حينئذ في أنّ الأصحّ الجواز » « 6 » . وممّن صرّح بالجواز : العلّامة « 7 » ، والشهيدان « 8 » ، وصاحب الكفاية « 9 » ، وصاحب الحدائق « 1 » ، وصاحب الرياض « 2 » ، وغيرهم « 3 » . وممّن تردّد في المسألة المحقّق في الشرائع « 4 » . وراجع لإكمال بحث بيع الثمار العنوانين : « بيع العرايا » و « بيع المحاقلة » . و « بيع المزابنة » .

ثالثا - بيع الزرع :

المقصود من الزرع هو الحنطة والشعير والعدس ونحوها . وبيع الزرع تارة يكون بالنسبة إلى نفس الزرع قبل أن يسنبل ، وأخرى بالنسبة إلى الزرع مع كونه سنبلا . أمّا الأوّل فيجوز ، سواء شرط البائع قطعه ، أو شرط المشتري إبقاءه ، أو أطلقا . هذا هو المشهور ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 5 » ، نعم اشترط الصدوق جواز شرائه بقصد قطعه لعلف الدوابّ « 6 » ؛ لما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « سألته عن الحنطة والشعير
هامش
( 1 ) كذا في المصدر . ( 2 ) الوسائل 18 : 218 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 5 . ( 3 ) انظر المصدر المتقدّم . ( 4 ) انظر المبسوط 2 : 114 ، والخلاف 3 : 88 ، المسألة 144 . ( 5 ) المسالك 3 : 357 . ( 6 ) الجواهر 24 : 72 . ( 7 ) انظر : التحرير 2 : 394 ، والتذكرة 10 : 351 . ( 8 ) انظر : الدروس 3 : 235 ، والمسالك 3 : 357 . ( 9 ) انظر الكفاية 1 : 509 . 1 انظر الحدائق 19 : 337 - 338 . 2 انظر الرياض 8 : 356 . 3 انظر : منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 89 ، بيع الثمار . المسألة 6 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 63 ، بيع الثمار ، المسألة 258 ، وتحرير الوسيلة 1 : 503 ، القول في بيع الثمار ، المسألة 4 . 4 انظر الشرائع 2 : 52 . 5 انظر : الرياض 8 : 358 ، ومفتاح الكرامة 4 : 375 . 6 انظر المقنع : 132 .