تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
القسم الآخر ، فهل يجوز بيع جميع ثماره ؟ يبدو أنّ المعروف بين الفقهاء هو الجواز ، بل ادّعي عليه الاتّفاق والإجماع « 1 » ؛ لما تقدّم من جواز بيع ما لم يدرك من الثمار مع الضميمة ، وما أدرك من ثمر البستان ضميمة لما لم يدرك . والكلام إنّما هو فيما إذا لم نجوّز بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح وإن كانت ظاهرة ، وإلّا فعلى الجواز لا حاجة لهذا البحث .

هل يجوز بيع ثمر بستان مع ما يتجدّد من ثماره ؟

قال العلّامة في التذكرة : « يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها مع ما يحدث بعدها » « 2 » ، ثمّ استدلّ عليه بما ورد في جواز بيع ثمرة النخل والكرم أكثر من سنة بعد ظهورها وقبل بدوّ صلاحها ، فإنّ بيعها بعد بدوّ صلاحها أولى بالجواز . وقال الشهيد الأوّل : « ويجوز اشتراط المتجدّد من الثمرة في تلك السنة ، وفي غيرها مع حصر السنين ، سواء كان المشترط من جنس البارز أو غيره ، ولو شرط ضمّ ما يتجدّد من بستان آخر عاما أو عامين ، احتمل الجواز » « 3 » . واستظهر صاحب الجواهر « 4 » من كلام الشهيد الثاني في الروضة « 1 » كون الجواز من المسلّمات .

هل يجوز بيع ثمر بستان أدرك مع ثمر بستان آخر لم يدرك ؟

اختلف الفقهاء في جواز بيع ثمر بستان أدرك مع ثمر بستان آخر لم يدرك بعد ، فقيل بالجواز ، وقيل بعدمه ، وتردّد بعض آخر . ووجه الجواز : كون ما أدرك من هذا البستان ضميمة لما لم يدرك من البستان الآخر ، مضافا إلى رواية إسماعيل بن الفضل ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ؟ فقال : إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلّة قد أدركت فبيع ذلك كلّه حلال » « 2 » . ووجه الدلالة أن تحمل كلمة « الأرض » على الأعمّ من البستان لتشمل أكثر من بستان واحد ، وإلّا إذا كان المراد منها البستان فلا تكون دليلا على هذه المسألة . ووجه المنع : أنّ لكلّ بستان حكم نفسه ؛ لتعدّده مضافا إلى رواية عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « سئل عن الفاكهة متى يحلّ بيعها ؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 3 : 356 ، والجواهر 24 : 70 . ( 2 ) التذكرة 10 : 358 . ( 3 ) الدروس 3 : 235 . ( 4 ) انظر الجواهر 24 : 72 . 1 انظر الروضة البهيّة 3 : 356 . 2 الوسائل 18 : 217 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 2 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 228 | الشيخ محمد علي الأنصاري