تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
عدم الجواز « 1 » . ثمّ نقل عن الصدوق القول بالجواز « 2 » . وادّعى الشهرة على المنع الشهيدان وغيرهما « 3 » . واستشكل الشهيد الأوّل على دعوى ابن إدريس الإجماع فقال : « ودعوى الإجماع على القول الأوّل أي المنع مشكل ؛ لأنّ الأصحاب لم يذكروه صريحا ، ولا تعرّض للمنع منه إلّا جماعة منهم » « 4 » . وادّعى صاحب مفتاح الكرامة عدم تعرّض الشيخين المفيد والطوسي وتابعيهما لهذه المسألة في كتبهم ، ولا نقل عن ابن أبي عقيل ولا عن ابن الجنيد « 5 » . وقال بالجواز غير الصدوق : الأردبيلي « 6 » - ونسبه إلى الشيخ الطوسي - والسبزواري « 7 » ، وصاحب الحدائق « 8 » ، والإمام الخميني « 9 » . وجوّزه العلّامة في التذكرة ، لكن احتمل قويّا المنع في آخر كلامه « 1 » . وقوّاه الشهيد الأوّل في غاية المراد « 2 » ، والسيّدان : الحكيم « 3 » والخوئي « 4 » . وقوّاه المحقّق الثاني أيضا ، لكن جعل خلافه أقوى « 5 » . وقوّاه الشهيد الثاني إن لم يثبت الإجماع على خلافه « 6 » . وقوّاه صاحب الجواهر ، لكن جعل خلافه أحوط « 7 » . وتردّد فيه المحقّق الحلّي ، ثمّ قال : « والمروي الجواز » « 8 » ، فيظهر منه الميل إليه . ومستند المجوّزين صحيحتا يعقوب بن شعيب والحلبي المتقدّمتان « 9 » .

الحالة الخامسة - أن يبيعها بعد ظهورها وقبل بدوّ صلاحها :

ومثال ذلك أن يبيع ثمر النخل وهو بلح ، أو ثمر
هامش
( 1 ) انظر السرائر 2 : 359 - 360 . ( 2 ) انظر المقنع : 123 . ( 3 ) انظر : الدروس 3 : 234 ، والمسالك 3 : 353 . ( 4 ) انظر غاية المراد 2 : 43 . ( 5 ) انظر مفتاح الكرامة 4 : 371 . ( 6 ) انظر مجمع الفائدة 8 : 202 - 203 . ( 7 ) انظر الكفاية 1 : 508 . ( 8 ) انظر الحدائق 19 : 331 . ( 9 ) انظر تحرير الوسيلة 1 : 504 ، كتاب البيع ، القول في بيع الثمار ، المسألة الأولى . 1 انظر التذكرة 10 : 346 - 347 . 2 انظر غاية المراد 2 : 42 . 3 انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 87 ، الفصل الثاني عشر في بيع الثمار ، المسألة الأولى . 4 انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 62 ، الفصل الثاني عشر في بيع الثمار ، المسألة الأولى . 5 انظر جامع المقاصد 4 : 161 . 6 انظر المسالك 3 : 354 . 7 انظر الجواهر 24 : 58 . 8 الشرائع 2 : 52 . 9 تقدّمتا في الصفحتين 223 و 224 .