عدم الجواز « 1 » .
ثمّ نقل عن الصدوق القول بالجواز « 2 » .
وادّعى الشهرة على المنع الشهيدان وغيرهما « 3 » .
واستشكل الشهيد الأوّل على دعوى ابن إدريس الإجماع فقال : « ودعوى الإجماع على القول الأوّل أي المنع مشكل ؛ لأنّ الأصحاب لم يذكروه صريحا ، ولا تعرّض للمنع منه إلّا جماعة منهم » « 4 » .
وادّعى صاحب مفتاح الكرامة عدم تعرّض الشيخين المفيد والطوسي وتابعيهما لهذه المسألة في كتبهم ، ولا نقل عن ابن أبي عقيل ولا عن ابن الجنيد « 5 » .
وقال بالجواز غير الصدوق : الأردبيلي « 6 » - ونسبه إلى الشيخ الطوسي - والسبزواري « 7 » ، وصاحب الحدائق « 8 » ، والإمام الخميني « 9 » .
وجوّزه العلّامة في التذكرة ، لكن احتمل قويّا المنع في آخر كلامه « 1 » .
وقوّاه الشهيد الأوّل في غاية المراد « 2 » ، والسيّدان : الحكيم « 3 » والخوئي « 4 » .
وقوّاه المحقّق الثاني أيضا ، لكن جعل خلافه أقوى « 5 » .
وقوّاه الشهيد الثاني إن لم يثبت الإجماع على خلافه « 6 » .
وقوّاه صاحب الجواهر ، لكن جعل خلافه أحوط « 7 » .
وتردّد فيه المحقّق الحلّي ، ثمّ قال : « والمروي الجواز » « 8 » ، فيظهر منه الميل إليه .
ومستند المجوّزين صحيحتا يعقوب بن شعيب والحلبي المتقدّمتان « 9 » .
الحالة الخامسة - أن يبيعها بعد ظهورها وقبل بدوّ صلاحها :
ومثال ذلك أن يبيع ثمر النخل وهو بلح ، أو ثمر
هامش
( 1 ) انظر السرائر 2 : 359 - 360 .
( 2 ) انظر المقنع : 123 .
( 3 ) انظر : الدروس 3 : 234 ، والمسالك 3 : 353 .
( 4 ) انظر غاية المراد 2 : 43 .
( 5 ) انظر مفتاح الكرامة 4 : 371 .
( 6 ) انظر مجمع الفائدة 8 : 202 - 203 .
( 7 ) انظر الكفاية 1 : 508 .
( 8 ) انظر الحدائق 19 : 331 .
( 9 ) انظر تحرير الوسيلة 1 : 504 ، كتاب البيع ، القول في بيع الثمار ، المسألة الأولى .
1 انظر التذكرة 10 : 346 - 347 .
2 انظر غاية المراد 2 : 42 .
3 انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 87 ، الفصل الثاني عشر في بيع الثمار ، المسألة الأولى .
4 انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 62 ، الفصل الثاني عشر في بيع الثمار ، المسألة الأولى .
5 انظر جامع المقاصد 4 : 161 .
6 انظر المسالك 3 : 354 .
7 انظر الجواهر 24 : 58 .
8 الشرائع 2 : 52 .
9 تقدّمتا في الصفحتين 223 و 224 .