موافقتهما له .
الثالث - الجواز من دون كراهة ، وهو الظاهر من صاحب الحدائق حيث حمل الأخبار المانعة على التقيّة ؛ لموافقتها للعامّة « 1 » .
ومن الأخبار المانعة :
- موثّقة سماعة ، قال : « سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا ، إلّا أن يشتري معها شيئا غيرها : رطبة أو بقلا ، فيقول :
أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة ، كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل . . . » « 2 » .
وهي صريحة في المنع إلّا مع الضميمة .
- صحيحة سليمان بن خالد ، قال : « قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل » « 3 » .
وإطعام الثمرة كإدراكها بمعنى بدوّ صلاحها ، كما تقدّم في « بدوّ الصلاح » .
- ومثلها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : « لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل » « 4 » .
- وخبره الآخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال :
« سئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر ، قال : لا ، حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة . . . » « 1 » .
ومن الروايات المجوّزة :
- صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شراء النخل ؟ فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ، ولكنّ السنتين والثلاث ، كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى .
قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع ، سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا ؟ قال : لا بأس ، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين » « 2 » .
وإنّما يدلّ على الجواز مع الكراهة فيما إذا حملت الكراهة على معناها الاصطلاحي المتفاهم عندنا ، كما فعل الشيخ الطوسي !
- وصحيحة ربعي ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّ لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن وأستثني الكرّ من التمر أو أكثر ، أو العدد من النخل ؟
هامش
( 1 ) انظر الحدائق 19 : 329 .
( 2 ) الوسائل 18 : 219 ، الباب 3 من أبواب بيع الثمار ، الحديث الأوّل .
( 3 ) الوسائل 18 : 213 ، الباب الأوّل من أبواب بيع الثمار ، الحديث 9 .
( 4 ) الوسائل 18 : 214 ، الباب الأوّل من أبواب بيع الثمار ، الحديث 10 .
1 الوسائل 18 : 214 ، الباب الأوّل من أبواب بيع الثمار ، الحديث 12 .
2 الوسائل 18 : 213 ، الباب الأوّل من أبواب بيع الثمار ، الحديث 8 .