2 - النبويّ : « نهى النبي عن بيع الغرر » ، فإن بيع ما لم يقدر على تسليمه غرري فهو منهي عنه .
3 - النصوص الخاصّة الآتية عن قريب .
الاستثناءات :
استثني من عدم جواز بيع العبد الآبق بعض الموارد ، وهي :
أوّلا - أن يباع مع الضميمة ، فإنّه يجوز ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 1 » ، وتدلّ عليه النصوص الخاصّة ، من قبيل :
أ - صحيحة رفاعة النخّاس ، قال : « سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة ، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟
قال : لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما ، فإنّه جائز » « 2 » .
ب - موثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام : « في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال :
لا يصلح إلّا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول :
أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه » « 1 » .
ويجب أن تكون الضميمة ممّا يجوز بيعه مستقلّا ، فإذا كانت فاقدة لبعض الشرائط لم يصحّ البيع أيضا « 2 » .
ثانيا - أن يكون المشتري قادرا على تسلّمه ؛ لأنّ سبب المنع من بيعه إنّما هو عدم قدرة البائع على تسليمه ، فإذا كان المشتري نفسه قادرا على تسلّمه ، فقد ارتفع المانع .
وهذا الاستثناء لم يصرّح به جميع الفقهاء ، بل جمع منهم « 3 » .
ثالثا - أن يكون العبد في يد المشتري ، بمعنى أن يبيع العبد الآبق على من هو بيده . صرّح بجوازه السيّد المرتضى « 4 » .
وهذا داخل في سابقه .
هامش
( 1 ) انظر : الانتصار : 209 ، والخلاف 3 : 168 ، والغنية : 212 ، وكشف الرموز 1 : 453 ، والتنقيح الرائع 2 : 35 ، ومجمع الفائدة 8 : 173 .
( 2 ) الوسائل 17 : 353 ، الباب 11 من أبواب عقد البيع ، الحديث الأوّل .
1 الوسائل 17 : 353 ، الباب 11 من أبواب عقد البيع ، الحديث 2 .
2 صرّح بذلك كثير من الفقهاء . انظر المصادر الآتية في الهامش الآتي .
نعم يظهر من الشيخ الأنصاري عدم اشتراط كون الضميمة مقدورا على تسليمها . انظر المكاسب 4 : 203 .
3 انظر : الانتصار : 209 ، وكشف الرموز 1 : 453 ، والمختلف 5 : 216 ، والدروس 3 : 200 ، والتنقيح الرائع 2 : 35 ، وجامع المقاصد 4 : 100 ، والمسالك 3 : 172 ، واللمعة وشرحها 3 : 250 ، والكفاية 1 : 454 ، والرياض 8 : 154 ، والجواهر 22 : 394 .
4 انظر الانتصار : 209 .