تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
آخرون « 1 » ، وأحاله على العرف بعض ثالث « 2 » .

4 - حائط البستان :

وهو الحائط الذي يحوط البستان ، وقد صرّح جماعة من الفقهاء بدخوله في البستان عند بيعه « 3 » ، وأحاله بعضهم على العرف « 4 » .

5 - البناء :

اختلف الفقهاء في دخول البناء الموجود في البستان معه في البيع فأدخله بعضهم صريحا « 5 » ، وبعض آخر على إشكال « 6 » ، ونفى دخوله ثالث « 7 » ، وأرجعه إلى العرف رابع « 8 » .

ثالثا - الدار :

وهي ما اشتمل على بيت أو بيوت ، وساحة ، ومرافق ، ونحو ذلك . فمن باع دارا ، دخلت فيها الأرض ، والأبنية ، والأعلى والأسفل ، إلّا أن يكون الأعلى مستقلّا بحيث يكون له طريق مستقلّ ومرافق مستقلّة ، ويعتبره العرف مستقلّا ، كما هو المتعارف اليوم بالنسبة إلى الشقق ، فإنّ كلّ شقّة تباع بصورة مستقلّة . وتدخل الأبواب والأغلاق المنصوبة « 1 » ، والأخشاب المستدخلة في البناء ، والأوتاد المثبّتة فيه ، والسّلّم المثبت في الأبنية على حذو الدرج « 2 » ، دون ما لم يكن ثابتا من الأدوات والآلات القابلة للنقل من دار إلى دار . والوجه في دخول جميع هذه - كما قال الشهيد « 3 » - هو اقتضاء العرف كونها من أجزاء الدار وتوابعها ومرافقها ، ويبدو عدم الخلاف في ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : القواعد 2 : 81 ، وفيه : « يدخل المجاز والشرب على إشكال » ، والتذكرة 12 : 55 . ( 2 ) انظر : المسالك 3 : 228 ، والروضة البهية 3 : 530 . ( 3 ) انظر : التذكرة 12 : 54 ، والقواعد 2 : 81 ، وجامع المقاصد 4 : 371 ، والمسالك 3 : 228 ، ومجمع الفائدة 8 : 495 ، ومفتاح الكرامة 4 : 675 ، والجواهر 23 : 129 ، وتقدّم عن منهاج الصالحين ( للسيّدين الحكيم والخوئي ) ، وتحرير الوسيلة دخوله ، في الصفحة المتقدّمة . ( 4 ) انظر الحدائق 19 : 147 . ( 5 ) انظر : الشرائع 2 : 27 ، والتحرير 2 : 326 ، واللمعة ، في شرح اللمعة 3 : 530 . ( 6 ) انظر : الإرشاد 1 : 380 ، والكفاية 1 : 483 . ( 7 ) انظر : التذكرة 12 : 54 ، والقواعد 2 : 81 ، والإيضاح 1 : 501 ، وجامع المقاصد 4 : 371 . ( 8 ) انظر : الدروس 3 : 207 ، والروضة البهيّة 3 : 530 ، والمسالك 3 : 228 ، ومجمع الفائدة 8 : 495 ، والحدائق 19 : 147 ، والجواهر 23 : 129 . 1 الأغلاق على قسمين : منصوبة على الأبواب وغير منصوبة ، فالمنصوبة مفاتيحها معها ؛ لعدم فائدة في الفصل بينهما ، فتكون من جملة المبيع ، وغير المنصوبة التي يمكن الاستفادة منها في محلّ آخر لا تدخل في المبيع عرفا . 2 لكن العلّامة نفى اندراجه في المبيع في التذكرة 12 : 59 . 3 انظر المسالك 3 : 228 . 4 انظر : مجمع الفائدة 8 : 495 ، والحدائق 19 : 147 ، ومفتاح الكرامة 4 : 676 ، والجواهر 23 : 130 ، وغيرها .