تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
في الخارج كي يكون محلّا للملكيّة « 1 » . ولكن ردّ الشيخ الأنصاري هذه الوجوه : بأنّ إحدى الشاتين غير مجهولة ، وعلى فرض كونها مجهولة نمنع أن يكون مطلق الجهالة موجبا لبطلان البيع ما لم يستلزم غررا ، ولا غرر مع فرض تماثل الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة . ومنع احتياج صفة الملك إلى موجود خارجي ، فإنّ المملوك المبيع سلما أو حالّا مملوك للمشتري ولا وجود لفرد منه في الخارج ، مضافا إلى أنّ الملكيّة أمر اعتباري يعتبرها الشارع أو العرف أو كليهما ، وليست صفة وجوديّة متأصّلة كالحموضة والسواد كي تحتاج إلى محلّ ، ولذلك قالوا بصحة الوصيّة بأحد الشيئين بل لأحد الشخصين « 2 » . ولأجل هذه المناقشات يظهر منه الميل إلى القول بصحّة البيع في هذه الصورة ، وقد تقدّمه المحقّق الأردبيلي « 3 » والمحدّث البحراني « 4 » إلى القول بالصحّة في هذا الفرض . هذا وأكّد المتأخّرون عن الشيخ الوجه الرابع في القول بالمنع ؛ لأنّ البيع لا يتعلّق بمفهوم انتزاعي قابل للانطباق على فردين أو أكثر ؛ إذ الملكيّة والزوجيّة ونحوهما وإن لم تكن من الصفات الخارجيّة إلّا أنّها في نظر العرف والعقلاء بحكمها ، فكما لا يمكن وجود الحموضة في محلّ مردّد - وهكذا سائر الصفات - فكذا الملكيّة والزوجيّة ونحوهما من الاعتباريات « 1 » .

القسم الثالث - أن يكون المبيع هو كلّي الصاع وطبيعيّه

، غاية الأمر تكون أفراد هذا الطبيعي منحصرة في الصيعان الموجودة ضمن هذه الصبرة الخارجيّة . والفرق بين هذا القسم والقسم الثاني هو الفرق بين أن يقسّم الشيء - كالأرض مثلا - إلى أربعة أرباع ثمّ يبيع منها ربعا على نحو التردّيد بأن يقول : « بعتك أحد هذه الأرباع » ، كما هو الحال في القسم الثاني ، وأن يبيع ربعا من الأرض بشكل كلّي قبل أن يقسّمها أرباعا بأن يقول : « بعتك ربع هذه الأرض » ، كما هو الحال في هذا القسم ، ثمّ يقسّم الأرض إلى أرباع بعد البيع ليدفع المبيع إلى المشتري . فالمبيع وقع على أمر مردّد في القسم الثاني ، ولمّا لم يكن للفرد المردّد وجود خارجي بطل البيع ، أمّا هنا فقد وقع على أمر كلّيّ له أفراد في الخارج لكن ضمن حدود معيّنة ، والكلّي قابل للانطباق على هذه الأفراد « 2 » .
هامش
( 1 ) ذكر هذه الوجوه الشيخ الأنصاري في المكاسب 4 : 249 ، وراجع للوجه الأوّل جامع المقاصد 4 : 150 ، وللثاني والثالث إيضاح الفوائد 1 : 430 ، وللرابع مستند الشيعة 14 : 327 . ( 2 ) انظر المكاسب 4 : 248 - 252 . ( 3 ) انظر مجمع الفائدة 8 : 181 - 182 . ( 4 ) انظر الحدائق 18 : 480 - 481 . 1 انظر منية الطالب 2 : 383 - 384 . 2 انظر المكاسب 4 : 253 - 256 .