تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

ثانيا - حكم البيع بالإشارة :

إنّ البيع بالإشارة إمّا يقع ممّن هو عاجز عن التلفّظ بالصيغة ، كالأخرس ونحوه ، أو ممّن هو قادر على ذلك ، فالكلام يقع في مقامين :

المقام الأوّل - قيام إشارة الأخرس مقام لفظه :

لا إشكال في أنّ اشتراط اللفظ والصيغة في عقد البيع على القول به ، إنّما هو مع القدرة عليه ، أمّا في صورة العجز فتسقط الشرطية ؛ وذلك لأنّ الدليل على اعتبار الصيغة : إمّا الإجماع أو بعض النصوص . - أمّا الإجماع المدّعى على اعتبار الصيغة - على فرض تحقّقه - فهو دليل لبّي « 1 » يقتصر فيه على القدر المتيقّن ، وهو صورة قدرة المتعاقدين على التلفّظ بالصيغة ، فلا يشمل صورة العجز « 2 » . بل عمومات البيع وإطلاقاته ، مثل :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 3 » ، و
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
« 4 » ، تنفي اعتبارها ؛ لأنّ القاعدة الأوّلية المستفادة من هذه الإطلاقات تدلّ على صحّة الإنشاء بكلّ ما هو قابل له ، وخرج من ذلك صورة قدرة المنشئ على الإنشاء باللفظ ، فلا يصحّ عندئذ عقده بالإشارة ، وبقيت صورة عدم القدرة تحت العمومات والإطلاقات الدالّة على جواز إيقاع العقد بكلّ مبرز ، ومنه الإشارة « 1 » . - وأمّا النصوص ، فقد استدلّ بما ورد في طلاق الأخرس ، من قبيل : 1 - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ، ويضعها على رأسها ويعتزلها » « 2 » . 2 - وصحيحة البزنطي : « أنّه سأل أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون عنده المرأة ، يصمت ولا يتكلّم ، قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها ، أيجوز أن يطلّق عنه وليّه ؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله ، فإنّه لا يكتب ولا يسمع ، كيف يطلّقها ؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله ، مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها » « 3 » . فهذه وغيرها دالّة على قيام إشارة الأخرس مقام لفظه في الطلاق ، ولا خصوصيّة للطلاق من بين عقوده وإيقاعاته حتى يختصّ به ، فيكشف من عدم
هامش
( 1 ) الدليل اللبّي هو الدليل العقلي ، مأخوذ من اللّب وهو العقل ، ويلحق به الإجماع ، فهذان الدليلان لمّا لم يكونا لفظيين ، لم يكن لهما عموم أو إطلاق ليتمسّك بهما في موارد الحاجة ، كالشك في دخالة قيد أو شرط في ذلك . ( 2 ) انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 117 - 118 . ( 3 ) البقرة : 275 . ( 4 ) النساء : 29 . 1 انظر : مصباح الفقاهة 3 : 11 ، والمسالك 3 : 147 . 2 الوسائل 22 : 48 ، الباب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 3 . 3 الوسائل 22 : 47 ، الباب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث الأوّل .