ثالثا - انقسامه باعتبار المساواة بين العوض وعدمه :
وينقسم البيع باعتبار مساواة العوضين وعدمها إلى قسمين :
1 - ما تجب فيه المساواة بين العوضين ، وهو البيع الربوي .
2 - وما لا تجب فيه المساواة ، وهو سائر أفراد البيع .
رابعا - انقسامه باعتبار المبيع :
وقسّموا البيع باعتبار المبيع إلى أربعة أقسام :
1 - إذا كان المبيع حيوانا ، وهو بيع الحيوان .
2 - إذا كان المبيع ثمرا ، وهو بيع الثمار .
3 - إذا كان المبيع من النقدين ، وهو بيع الصرف .
4 - إذا كان المبيع غير الثلاثة المتقدّمة ، وهو سائر أفراد البيع .
أركان عقد البيع
لعقد البيع - كسائر العقود - أركان ثلاثة ، وهي : العقد ، والمتعاقدان ، والعوضان ، ولكلّ منها شروط وأحكام ، نشير إليها فيما يأتي إجمالا ، ونحيل البحث التفصيلي عن ماهية العقد بصورة عامّة وأركانه وشروطه إلى عنوان « عقد » ، حيث نتطرّق فيه - إن شاء الله تعالى وساعدنا التوفيق - إلى نظرية العقد بصورة عامّة ، وبنحو يتناسب مع الموسوعة .
الركن الأوّل - العقد :
عقد البيع كغيره من العقود يتكوّن من طرفين : الإيجاب والقبول ، فالإيجاب من طرف البائع ، والقبول من طرف المشتري ، والبائع موجب والمشتري قابل .
[ أمور ينبغي البحث عنها : ]
وهناك أمور ينبغي البحث عنها هنا ، وهي :
أوّلا - هل تشترط الصيغة الخاصّة بالبيع أم لا ؟
لا إشكال في صحّة البيع الواقع بالصيغة الخاصّة بالبيع ، كقول البائع : « بعت » ، وقول المشتري :
« اشتريت » ، وإنّما الخلاف فيما لو حصل التعاطي بالفعل ، أو بألفاظ خارجة عن إطار الصيغة ، كأن يدفع درهما للخبّاز ويأخذ خبزا ، أو يقول للخباز بعد دفع الدرهم له : أعطني خبزا ، ثمّ يقول الخباز :
خذ هذا الخبز .
وهذا النوع من البيع والشراء يسمّى عند الفقهاء بالبيع المعاطاتي ، وللفقهاء - في صحته وبطلانه ، وإفادته الملكية أو الإباحة على فرض صحته - كلام سوف نذكره تحت عنوان « بيع المعاطاة » .