والعلّامة في بعض كتبه « 1 » ، ونحوهم ممّن لم يذكروا الإمام ونائبه .
تنبيه :
ذكر جملة من الفقهاء أنّه لو أراد الدفاع عن بيضة الإسلام تحت لواء السلطان ، فعليه أن ينوي الدفاع عن الإسلام وعن نفسه ، لا عن السلطان ، فإنّه يكون مأثوما بذلك ، قال الشيخ الطوسي :
« والجهاد مع أئمّة الجور أو من غير إمام ، خطأ يستحقّ فاعله به الإثمّ ، وإن أصاب لم يؤجر عليه ، وإن أصيب كان مأثوما .
اللهم إلّا أن يدهم المسلمين أمر من قبل العدوّ يخاف منه على بيضة الإسلام ويخشى بواره ، أو يخاف على قوم منهم ، وجب حينئذ أيضا جهادهم ودفاعهم ، غير أنّه يقصد المجاهد - والحال على ما وصفناه - الدفاع عن نفسه وعن حوزة الإسلام وعن المؤمنين ، ولا يقصد الجهاد مع الإمام الجائر ، ولا مجاهدتهم ليدخلهم في الإسلام » « 2 » .
هذا وبقيت موارد أخر للبحث نحيلها إلى مواطنها الأصليّة ، من قبيل حكم ما يغنم في هذه الحرب ، فيراجع فيها إلى عنوان « غنيمة » ، وأحكام أخر يراجع فيها عنوان « دفاع » .
مظانّ البحث :
أغلب ما يتطرّق لذلك في ابتداء كتاب الجهاد حيث يقسّمونه إلى الجهاد الابتدائي ، والجهاد الدفاعي .
ويتطرّق لبعض أحكامه في كتاب الطهارة عند الكلام عن تغسيل الميت وتجهيزه ، واستثناء الشهيد من ذلك .
ويتطرّق إليه في مواطن أخر استطرادا .
بيطرة
[ المعنى : ]
لغة :
مهنة البيطار ، وهو معالج الدواب . وأصله من بطر ، أي شقّ . يقال : بطر الشيء ، أي شقّه . وجمعه :
بياطرة « 1 » .
اصطلاحا :
المعنى المتقدّم .
الأحكام :
رتّب الفقهاء أحكاما على عنوان « بيطرة » و « بيطار » نذكرها إجمالا فيما يلي :
هامش
( 1 ) انظر التذكرة 1 : 371 ، ونهاية الاحكام 2 : 236 - 237 .
( 2 ) النهاية : 290 ، وانظر : المبسوط 2 : 8 ، والجواهر 21 : 47 .
1 انظر : الصحاح ، والقاموس المحيط ، والمعجم الوسيط :
« بطر » و « بيطر » .