والعلّامة في بعض كتبه « 1 » .
الثاني - شمول الحكم لمن قتل مع نائب المعصوم عليه السّلام :
وممّن يظهر منه هذا القول : الشيخ الطوسي « 2 » ، وابن البرّاج « 3 » ، وابن حمزة « 4 » ، وابن إدريس « 5 » ، وابن سعيد « 6 » ، والأردبيلي « 7 » ، والإصفهاني « 8 » ، والطباطبائي « 9 » ، فإنّه قوّى القول الآتي ، لكنّه اختار هذا القول احتياطا .
الثالث - شمول الحكم لكلّ من قتل في جهاد حقّ :
فيشمل الحكم لكلّ من قتل في سبيل حفظ بيضة الإسلام وإن لم يكن قتاله بين يدي الإمام عليه السّلام ، أو نائبه .
ذهب إلى هذا الرأي كثير من الفقهاء ، من قبيل : المحقّق الحلّي في المعتبر « 1 » ، والشهيدين :
الأوّل « 1 » والثاني « 2 » ، والمحقّق الثاني « 3 » ، وصاحب المدارك « 4 » ، وصاحب الذخيرة « 5 » ، وصاحب الحدائق « 6 » ، والمحقّق القمّي « 7 » ، والنراقي « 8 » ، وصاحب الجواهر « 9 » ، والشيخ الأنصاري « 1 » ، والهمداني « 11 » ، والسادة : اليزدي « 21 » ، والحكيم « 31 » ، والخوئي « 41 » ، والخميني « 51 » .
وربّما يحمل على هذا القول ظاهر كلمات بعض الفقهاء ، من قبيل : الحلبي « 61 » ، وابن زهرة « 71 » ،
هامش
( 1 ) انظر : القواعد 1 : 223 ، والمنتهى 7 : 179 .
( 2 ) انظر : النهاية 40 ، والمبسوط 1 : 181 .
( 3 ) انظر المهذّب 1 : 55 .
( 4 ) انظر الوسيلة : 63 .
( 5 ) انظر السرائر 1 : 166 .
( 6 ) انظر الجامع للشرائع : 49 .
( 7 ) انظر مجمع الفائدة 1 : 201 .
( 8 ) انظر كشف اللثام 2 : 226 - 227 .
( 9 ) انظر الرياض 2 : 246 - 248 .
1 انظر المعتبر : 83 .
1 انظر الذكرى 1 : 321 .
2 انظر الروض 1 : 299 .
3 انظر جامع المقاصد 1 : 365 .
4 انظر المدارك 2 : 70 - 71 .
5 انظر الذخيرة : 90 .
6 انظر الحدائق 3 : 415 .
7 انظر جامع الشتات 1 : 83 .
8 انظر مستند الشيعة 3 : 119 .
9 انظر الجواهر 4 : 87 .
1 انظر كتاب الطهارة 4 : 401 .
11 انظر مصباح الفقيه ( الطهارة ) : 367 .
21 انظر العروة الوثقى 2 : 39 ، كتاب الطهارة ، فصل فيما يستثنى من وجوب غسل الميت ، المسألة الأولى .
31 انظر المستمسك 4 : 98 .
41 انظر التنقيح ( الطهارة ) 8 : 171 .
51 انظر تحرير الوسيلة 1 : 59 ، كتاب الطهارة ، القول في غسل الميت ، المسألة الأولى .
61 انظر الكافي : 237 .
71 انظر الغنية : 102 .