تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
والعلّامة في بعض كتبه « 1 » .

الثاني - شمول الحكم لمن قتل مع نائب المعصوم عليه السّلام :

وممّن يظهر منه هذا القول : الشيخ الطوسي « 2 » ، وابن البرّاج « 3 » ، وابن حمزة « 4 » ، وابن إدريس « 5 » ، وابن سعيد « 6 » ، والأردبيلي « 7 » ، والإصفهاني « 8 » ، والطباطبائي « 9 » ، فإنّه قوّى القول الآتي ، لكنّه اختار هذا القول احتياطا .

الثالث - شمول الحكم لكلّ من قتل في جهاد حقّ :

فيشمل الحكم لكلّ من قتل في سبيل حفظ بيضة الإسلام وإن لم يكن قتاله بين يدي الإمام عليه السّلام ، أو نائبه . ذهب إلى هذا الرأي كثير من الفقهاء ، من قبيل : المحقّق الحلّي في المعتبر « 1 » ، والشهيدين : الأوّل « 1 » والثاني « 2 » ، والمحقّق الثاني « 3 » ، وصاحب المدارك « 4 » ، وصاحب الذخيرة « 5 » ، وصاحب الحدائق « 6 » ، والمحقّق القمّي « 7 » ، والنراقي « 8 » ، وصاحب الجواهر « 9 » ، والشيخ الأنصاري « 1 » ، والهمداني « 11 » ، والسادة : اليزدي « 21 » ، والحكيم « 31 » ، والخوئي « 41 » ، والخميني « 51 » . وربّما يحمل على هذا القول ظاهر كلمات بعض الفقهاء ، من قبيل : الحلبي « 61 » ، وابن زهرة « 71 » ،
هامش
( 1 ) انظر : القواعد 1 : 223 ، والمنتهى 7 : 179 . ( 2 ) انظر : النهاية 40 ، والمبسوط 1 : 181 . ( 3 ) انظر المهذّب 1 : 55 . ( 4 ) انظر الوسيلة : 63 . ( 5 ) انظر السرائر 1 : 166 . ( 6 ) انظر الجامع للشرائع : 49 . ( 7 ) انظر مجمع الفائدة 1 : 201 . ( 8 ) انظر كشف اللثام 2 : 226 - 227 . ( 9 ) انظر الرياض 2 : 246 - 248 . 1 انظر المعتبر : 83 . 1 انظر الذكرى 1 : 321 . 2 انظر الروض 1 : 299 . 3 انظر جامع المقاصد 1 : 365 . 4 انظر المدارك 2 : 70 - 71 . 5 انظر الذخيرة : 90 . 6 انظر الحدائق 3 : 415 . 7 انظر جامع الشتات 1 : 83 . 8 انظر مستند الشيعة 3 : 119 . 9 انظر الجواهر 4 : 87 . 1 انظر كتاب الطهارة 4 : 401 . 11 انظر مصباح الفقيه ( الطهارة ) : 367 . 21 انظر العروة الوثقى 2 : 39 ، كتاب الطهارة ، فصل فيما يستثنى من وجوب غسل الميت ، المسألة الأولى . 31 انظر المستمسك 4 : 98 . 41 انظر التنقيح ( الطهارة ) 8 : 171 . 51 انظر تحرير الوسيلة 1 : 59 ، كتاب الطهارة ، القول في غسل الميت ، المسألة الأولى . 61 انظر الكافي : 237 . 71 انظر الغنية : 102 .