مظانّ البحث :
1 - كتاب الطهارة : الكلام عن طهارة الدم الموجودة في البيضة ونجاسته .
2 - كتاب الحجّ : كفارات الإحرام .
3 - كتاب البيع :
أ - البيع الربوي / بيع البيض متفاضلا .
ب - المكاسب المحرّمة / حكم المقامرة بالبيض .
ج - خيار العيب .
4 - كتاب الأطعمة والأشربة :
أ - ما يؤكل من البيض وما لا يؤكل منه .
ب - آثار أكل البيض .
5 - كتاب الرهن : استفراخ البيض المرهون .
6 - كتاب الغصب : استفراخ البيض المغصوب .
بيضة الإسلام
[ المعنى : ]
لغة :
تقدّم « 1 » : أنّ بيضة كلّ شيء حوزته ، وبيضة القوم : مجتمعهم وموضع سلطانهم .
اصطلاحا :
أصل الإسلام ومجتمعه ، كذا فسّره الشهيد الأوّل في الدروس « 1 » ، وتبعه الشهيد الثاني في الروضة « 2 » ، وصاحب الرياض في الرياض « 3 » .
وقال المحقّق القمّي مفسّرا ذلك : « الظاهر أنّ المراد من الخوف على بيضة الإسلام : الخوف من استيصاله وانقطاعه بالمرّة ، ولمّا كان يحصل انقطاع كلّ شيء بانقطاع أصله وانصرامه ، كأساس الجدار وأصل الشجر ، فأريد بالخوف على بيضة الإسلام :
الخوف على ما به قوامه وقيامه .
فالبيضة هنا :
إمّا مأخوذ [ ة ] من بيضة الطائر ؛ فإنّ أصل الطائر هو البيضة ، فإنّه يتولّد منه ، فإذا استؤصل [ ت ] البيضة يستأصل الطائر .
أو من بيضة الحديد ، فإنّ [ ها ] تحافظ الرأس ، والرأس في الجسد كالأصل له . . . » .
ثمّ قال : « فالمراد : أنّ الكفّار يريدون انصرام الإسلام بانصرام السلطان « 4 » الذي هو بمنزلة الرأس ؛
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة 143 .
1 انظر الدروس 2 : 30 .
2 انظر الروضة 2 : 381 .
3 انظر الرياض 7 : 447 .
4 إذا كان المراد بالسلطان الشخص المتسلّط على المسلمين ، سواء كان عادلا كالإمام العادل ، أو لا ، كسائر الخلفاء والسلاطين وذوي القدرة ، فما ذكره في المتن إنّما يصدق إذا كان المتسلّط على المسلمين الإمام العادل ، أو غيره ، ولكن كان ذهابه يستلزم تبدّد شمل المسلمين واقعا وضعف قوّتهم و . . . فتكون المحافظة عليه عندئذ من المحافظة على بيضة الإسلام .