تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

ثالثا - كفّارة كسر بيض الحمام :

يجب في كسر بيض الحمام إذا تحرّك فيه الفرخ حمل « 1 » قال صاحب المدارك : « هذا الحكم ذكره الشيخ وأكثر الأصحاب » « 2 » . ثمّ قال : « وإطلاق كلام المصنّف « 3 » وغيره يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين المحلّ في الحرم والمحرم في الحلّ والحرم » . ثمّ نقل عن الشهيدين « 4 » اختصاص الحكم بالمحرم في الحلّ ، أمّا المحلّ في الحرم فعليه نصف درهم ، ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم ، أي حمل ونصف درهم ، ووافقهما صاحب الجواهر « 5 » . هذا إذا تحرّك الفرخ في البيضة ، وأمّا إذا لم يتحرّك : فعلى المحرم في الحلّ درهم ، وعلى المحلّ في الحرم ربع درهم ، وعلى المحرم في الحرم درهم وربع « 6 » . وهناك قولان آخران ، وهما : - إطلاق ربع الدرهم في البيضة « 1 » . - والقول بوجوب درهم في بيض حمام الحرم ، وربعه في بيض غيره « 2 » .

حكم التفاضل في بيع البيض بمثله :

لا إشكال ولا خلاف في تحقّق الربا لو بيع المتجانسان متفاضلين إذا كانا مكيلين أو موزونين ، سواء كان البيع نقدا أو نسيئة ، وذلك مثل بيع رطل برطلين من الحنطة . نعم ، اختلف الفقهاء في تحقّق الربا وجواز بيع المعدود كذلك ، مثل بيع بيضتين بثلاث بيضات . فالمنسوب إلى المفيد وابن الجنيد وسلّار تحقّق الربا وعدم جواز البيع « 3 » . والمنسوب إلى الشيخ وجماعة « 4 » ، بل قيل : أكثر المتأخّرين « 5 » الجواز ، لكن على كراهة
هامش
( 1 ) الحمل هو : أن يكمل ولد الضأن أربعة أشهر ، هكذا نقله الفاضل الإصفهاني عن جماعة من الفقهاء واللغويين ، كالعلّامة وابن إدريس وابن قتيبة . انظر كشف اللثام 6 : 364 . ( 2 ) المدارك 8 : 341 - 342 . ( 3 ) أي المحقّق الحلّي صاحب الشرائع . ( 4 ) انظر : الدروس 1 : 356 ، والمسالك 2 : 431 - 432 . ( 5 ) انظر الجواهر 20 : 238 . ( 6 ) انظر : المدارك 8 : 342 ، والجواهر 20 : 238 . 1 انظر : المقنعة : 436 ، والمراسم : 122 ، ورسائل السيّد المرتضى 3 : 71 ، رسالة جمل العلم والعمل . 2 انظر : الكافي في الفقه : 206 ، والغنية : 163 . 3 نسبه إليهم العلّامة في المختلف 5 : 84 ، وانظر : المقنعة : 605 ، والمراسم : 179 . 4 نسبه إليهم العلّامة في المختلف 5 : 83 - 84 ، ثمّ اختاره . وانظر : النهاية : 380 ، والخلاف 3 : 50 ، والمقنع : 125 ، والمهذّب 1 : 362 ، والسرائر 2 : 253 . 5 انظر الحدائق 19 : 227 .