تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
عند بعضهم . وربّما فصّل بعضهم فيه بين النقد والنسيئة فأجازه نقدا ولم يجزه نسيئة « 1 » . وتفصيل الكلام عن ذلك يأتي في العنوان : « ربا » .

المقامرة بالبيض :

لا إشكال في حرمة المقامرة إجمالا ، كما لا إشكال في صدق القمار على اللعب بآلاته المتضمّنة للرهان ، وهو القدر المتيقن لصدق القمار ، وإنّما الإشكال في صدقه بدون الرهان ، وسوف يأتي تحقيقه في عنوان « قمار » ، إن شاء الله تعالى . وعلى أيّة حال لو صدق عنوان القمار على اللعب بالبيض « 2 » فيشمله حكمه ، وقد ورد النهي عن أكل البيض الذي يحصله الصبيان من القمار ، فقد روى إسحاق بن عمّار ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : لا تأكل منه فإنّه حرام » « 3 » .

استفراخ البيض المغصوب :

لو غصب بيضة واستفرخها ، فالمعروف بين الفقهاء « 1 » أنّ الفرخ لمالك البيضة ، لكن قال الشيخ الطوسي : إنّه للغاصب ؛ لأن البيضة تلفت باستفراخها فينتقل الضمان إلى المثل أو القيمة . هذا ما قاله في كتاب الغصب من المبسوط « 2 » والخلاف « 3 » وتابعه على ذلك ابن حمزة « 4 » ، لكن وافق المشهور في كتاب العارية من المبسوط « 5 » ، والدعاوي من الخلاف « 6 » . وردّ المتأخّرون عن الشيخ استدلاله : بأنّ النّماء وقع في ملك المالك ، فهو فرع منه وتابع له « 7 » .

استفراخ البيض المرهون :

لو رهن بيضة فأحضنها المرتهن فصارت في يده فرخا ، كان الملك والرهن باقيين . وهذه المسألة
هامش
( 1 ) كالشيخ في النهاية : 380 ، وسلّار في المراسم : 180 . ( 2 ) الظاهر من الروايات وكلمات الفقهاء صدقه مع الرهان ، وكأنّه مفروغ منه . انظر الرياض 8 : 73 ، ومستند الشيعة 14 : 103 ، والجواهر 22 : 109 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 372 . ( 3 ) الوسائل 17 : 166 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7 . 1 انظر : مفتاح الكرامة 6 : 276 ، والجواهر 37 : 198 ، ولم ينقلا خلافا إلّا عن الشيخ وابن حمزة . 2 انظر المبسوط 3 : 105 . 3 انظر الخلاف 3 : 420 . 4 انظر الوسيلة : 277 . 5 انظر المبسوط 3 : 56 . 6 انظر الخلاف 6 : 344 . 7 انظر : المسالك 12 : 236 - 237 ، ومفتاح الكرامة 6 : 276 ، والجواهر 37 : 198 .