في الأوقات الثلاثة بالأطفال .
- وقوله تعالى :
وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ
« 1 » .
فقد أمر تعالى باختبار اليتامى عند قرب البلوغ ، فإن شوهد منهم الرشد دفعت إليهم أموالهم .
والمراد من قوله تعالى :
حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ
كما قال الطبرسي : « حتى يبلغوا الحد الذي يقدرون معه على المواقعة وينزلون ، وليس المراد بالبلوغ الاحتلام ؛ لأنّ في الناس من لا يحتلم ، أو يتأخّر احتلامه » .
ثمّ قال في نهاية كلامه : « قال أصحابنا : حدّ البلوغ إكمال خمس عشرة سنة ، أو بلوغ النكاح ، أو الإنبات » « 2 » .
وقال المقداد في تفسير الآية : « أي أوان يصلح له أن ينكح بأن يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة عندنا » « 3 » .
- وقوله تعالى :
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
« 4 » .
اختلف المفسّرون في تفسير الأشدّ ، والمروي عن الصادق عليه السّلام : أنّه الاحتلام ، فقد روى هشام عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال :
« انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام ، وهو أشدّه .
وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله » « 1 » .
وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « سأله أبي « 2 » - وأنا حاضر - عن قول اللّه عزّ وجل :
حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ
« 3 » ، قال : الاحتلام ، قال : فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ، فقال : لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات ، وكتبت عليه السيّئات ، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا . . . » « 4 » .
وقول السائل : « يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة » يريد به الرؤية في المنام المقرونة بالإنزال - أي الجامع المشترك بين الاحتلام بمعناه اللغوي والإنزال - وهي ما قال عنها الطبرسي في كلامه المتقدّم : قد تتأخر ، ونفى الإمام عليه السّلام علاميّتها ؛ لكون البلوغ الواقعي يسبقها غالبا ، بل العلامة
هامش
( 1 ) النساء : 6 .
( 2 ) مجمع البيان ( 3 - 4 ) : 9 .
( 3 ) كنز العرفان 2 : 102 .
( 4 ) الإسراء : 34 .
1 الوسائل 18 : 409 ، الباب الأوّل من أبواب الحجر ، الحديث الأوّل ، و 19 : 363 ، الباب 44 من أبواب الوصايا ، الحديث 9 .
2 كان عبد الله بن سنان من ثقات أصحاب أبي عبد الله عليه السّلام ، وروى الكشي باسناده عنه : أنّ أبا عبد الله عليه السّلام قال له : « إلزم أباك ، فإنّ أباك لا يزداد على الكبر إلّا كبرا [ خيرا ] » . اختيار معرفة الرجال ( للكشي ) : 410 ، الرقم 770 .
3 الأحقاف : 15 .
4 الوسائل 19 : 363 ، الباب 44 من أبواب الوصايا ، الحديث 8 .