قدرته على النكاح ، وهي تحصل في الثالثة عشرة بحسب هذه الرواية ، وفي الخامسة عشرة بحسب روايات أخر .
وأما السنّة
- فمثل حديث رفع القلم المتّفق على صدور مضمونه عن النبي صلّى اللّه عليه واله بين المسلمين ، وقد روي بطرق مختلفة ، منها :
ما رواه الصدوق في الخصال عن أبي ظبيان ، قال : « أتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت ، فأمر برجمها ، فمرّوا بها على علي بن أبي طالب عليه السّلام ، فقال :
ما هذه ؟ قالوا : مجنونة فجرت ، فأمر بها عمر أن ترجم ، فقال : لا تعجلوا ، فأتى عمر ، فقال له :
أمّا علمت أنّ القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ؟ ! » « 1 » .
ورواه أبو داود عن أبي ظبيان أيضا « 2 »
ورواه أحمد باسناده عن الحسن ، فقال : « إنّ عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة ، فقال له علي رضى اللّه عنه : ما لك ذلك ! قال : سمعت رسول اللّه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم يقول : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الطفل حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل » « 1 » .
- وجاء في وصايا النبي صلّى اللّه عليه واله لعلي عليه السّلام :
« يا علي ، لا يتم بعد احتلام » « 2 » .
- وفي صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام قال :
« يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتى يحتلم » « 3 » .
وقوله عليه السّلام : « لا تغطّي المرأة شعرها . . . » معناه :
أنّ المرأة لا يجب عليها ستر شعرها عن الصبيّ حتى يحتلم ويدخل في زمرة الرجال .
- وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام ، قال : « سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ قال : إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء » « 4 » .
وغيرها من الروايات التي منها روايتا هشام ، وعبد الله بن سنان المتقدّمتان في تفسير آية الأشدّ .
فالذي نستنتجه إلى الآن هو :
هامش
( 1 ) الخصال : 93 ، باب الثلاثة ، الحديث 40 ، وعنه الوسائل 1 : 45 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 11 .
( 2 ) سنن أبي داود 4 : 131 ، كتاب الحدود ، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّا ، تسلسل 4401 - 4403 .
1 مسند أحمد 1 : 175 ، مسند علي بن أبي طالب . تسلسل 1187 . والظاهر أنّ المراد من الحسن ، هو الحسن البصري ؛ لأنّه روى الحديث عنه في الصفحة 147 ، تسلسل 960 ، لكن فيه : « وعن الصغير حتى يشبّ » بدل « يحتلم » .
2 الوسائل 1 : 45 ، الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات ، الحديث 9 .
3 الوسائل 20 : 229 ، الباب 126 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 3 .
4 الوسائل 1 : 44 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث 6 .