فلتغتسل » « 1 » .
4 - وقوله صلّى اللّه عليه واله لمعاذ - على ما روي - : « خذ من كلّ حالم دينارا » « 2 » .
ويؤيّد إمكان احتلامهن - بالمعنى الاصطلاحي للاحتلام - : أنّ الحمل يحصل من اجتماع نطفتي الذكر والأنثى « 3 » .
وأمّا جواب السؤال الثاني ، فهو : أنّ خروج المني علامة على البلوغ في الذكر والأنثى . قال العلّامة في التذكرة : « الاحتلام وهو خروج المني - وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد - بلوغ في الرجل والمرأة عند علمائنا أجمع ، ولا نعلم فيه خلافا في الذّكر » « 4 » .
وقال أيضا : « ولا فرق في إفادة خروج المني البلوغ بين الرجال والنساء ، كما في الشعر ، عند عامّة أهل العلم ، وللشافعي قول : إنّ خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهن ؛ لأنّه نادر فيهن ، ساقط العبرة . . . » « 1 » . نعم ، استظهر صاحب الجواهر من جملة من الفقهاء كون الاحتلام علامة مختصّة بالرجال ، منهم :
1 - الشيخ الصدوق ، وقد تقدّمت عبارته في المقنع « 2 » .
2 - الشيخ الطوسي في باب الوصايا من كتاب النهاية ، حيث قال : « وحدّ بلوغ الصبيّ إمّا أن يحتلم ، أو يشعر ، أو يكمل عقله . . . » ، ثمّ قال : « وحدّ بلوغ المرأة تسع سنين » « 3 » ، ولم يذكر الاحتلام .
والجواب : أنّه لم يذكر الحيض وهي علامة قطعيّة ، وكذا الحمل . مضافا إلى التصريح بعلاميّة الاحتلام للرجل والمرأة في كتبه الأخرى .
3 - الشيخ الطوسي أيضا في صوم المبسوط ، حيث قال : « وأمّا البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية ، وحدّه هو الاحتلام في الرجال والحيض في النساء ، أو الإنبات أو الإشعار . . . » « 4 » .
وظاهر كلامه : أنّ علاميّة الاحتلام مختصّة بالرجال كاختصاص الحيض بالنساء .
4 - القاضي ابن البراج في الوصايا ، حيث قال : « وحدّ بلوغ الغلام احتلامه ، أو كمال عقله ، أو أن يشعر ، وحدّ بلوغ المرأة تسع سنين » « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر سنن الترمذي 1 : 209 باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ، وسنن البيهقي 1 : 167 ، باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، بتفاوت يسير .
( 2 ) انظر المستدرك على الصحيحين 1 : 398 .
( 3 ) ويؤيّد ذلك أيضا ما جاء في نقل آخر لرواية أمّ سلمة المتقدّمة : « قالت أمّ سلمة : وللنساء ماء يا رسول الله ؟ ! قال : نعم ، فأين يشبههن الولد ؟ ! إنّما هنّ شقائق الرجال » . سنن الدارمي 1 : 195 ، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل .
( 4 ) التذكرة 14 : 190 .
1 التذكرة 14 : 190 .
2 تقدّمت في الصفحة : 17 .
3 النهاية : 611 - 612 .
4 المبسوط 1 : 266 .
5 المهذّب 2 : 119 - 120 .