تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الرسالة ، كما في المختلف « 1 » . الرابع - الواجب هو ذبح شاة في إصابة البيضة ، والإرسال في وطئها وفدغها ، أي كسرها . قيل : عني بالإصابة الأكل « 2 » . ذهب إليه الصدوق في المقنع والفقيه « 3 » . الخامس - الواجب هو نحر بعير في الإصابة باليد والكسر والأكل ، والإرسال في الوطء فالكسر . وهو المنسوب إلى الكاشاني في الوافي « 4 » جمعا بين الروايات . هذا كلّه في صورة القدرة على الإرسال ، أمّا لو عجز عنه ، فيكفّر عن كلّ بيضة بشاة . فإن عجز ، فعن كلّ بيضة إطعام عشرة مساكين . وإن عجز عن ذلك أيضا ، صام ثلاثة أيّام . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، كما قيل « 5 » . لكن قدّم الصدوق الصيام على الإطعام « 6 » ، كما لم يذكر ابن زهرة الإطعام أصلا « 7 » .

ثانيا - كفّارة كسر بيض القطاة :

وفيه أقوال : الأوّل - التفصيل بين ما إذا كان فيه فرخ يتحرّك وما لم يكن فيه فرخ ، أو كان ولم يتحرّك ، فإذا كان فيه ، فعليه لكلّ بيضة : - واحد من صغار الغنم « 1 » . - أو من بكارته « 2 » . - أو مخاض منه « 3 » . والأوّلان يكادان يتّفقان ؛ لأنّ البكر من الإبل بمنزلة الفتى من الإنسان ، وهو يوافق الصغير من الإبل ، ففي الغنم كذلك . وإذا لم يكن فيه ، أو كان ولم يتحرّك ، وجب إرسال فحول الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما ينتج من ذلك فهو هدي لبيت الله الحرام . هذا هو المعروف بين الأصحاب « 4 » . الثاني - عليه إرسال فحول الغنم في إناثها مطلقا ، سواء كان فيها فرخ يتحرّك أم لا .
هامش
( 1 ) انظر المختلف 4 : 111 . ( 2 ) انظر كشف اللثام 6 : 352 . ( 3 ) انظر : المقنع : 78 ، والفقيه 2 : 368 - 369 ، كتاب الحج باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ، ذيل الحديث 2730 . ( 4 ) نسبه إليه النراقي في المستند 13 : 170 . ( 5 ) انظر : المدارك 8 : 334 - 335 ، والجواهر 20 : 216 . ( 6 ) انظر : المقنع : 78 ، والفقيه 2 : 368 - 369 . ( 7 ) انظر الغنية : 163 . 1 انظر : الجامع للشرائع : 192 ، والشرائع 1 : 285 - 286 ، والقواعد 1 : 459 . 2 انظر : الخلاف 2 : 416 . 3 انظر : المبسوط 1 : 345 ، والوسيلة : 169 ، والسرائر 1 : 565 ، والتذكرة 7 : 414 ، والمختلف 4 : 116 ، والدروس 1 : 355 . وفسّروا المخاض بما من شأنه أن يكون حاملا . 4 انظر : المدارك 8 : 336 ، والجواهر 20 : 220 .