تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
« غنيمة » . والرابع في عنوان : « بيضة الإسلام » . والخامس في عنوان « لباس » ونحوه ممّا يناسبه .

الأحكام :

تترتّب على البيض - بمعنى ما يضعه الطائر - أحكام كثيرة نشير إليها إجمالا فيما يلي :

ما يؤكل من البيض ومالا يؤكل منه :

تقدّم الكلام عمّا يؤكل من البيض وما لا يؤكل منه في عنوان « أطعمة » وإجماله هو : أنّ الفقهاء قالوا : - إنّ البيض تابع للحيوان في الحلّ والحرمة ، فما كان حلالا منه فبيضه حلال ، وما كان حراما فبيضه حرام أيضا . - ولو شكّ في البيض أنّه من حيوان محلّل أو محرّم ، فالقاعدة هي : أن يختبر طرفا البيضة ، فما كان مختلفا من حيث الاستدارة ونحوها كان محلّلا ، وما كان متساويا فهو محرّم . هذا بالنسبة إلى بيض الطير ، وأمّا بيض السمك : - فقد قيل : إنّ ما كان منه خشنا يؤكل ، وما كان أملسا لا يؤكل . وقيل : إنّ البيض يتّبع السمك ، فما كان محلّلا أكل ، وما كان غير محلّل لا يؤكل ، وعند الشكّ يؤكل ما كان خشنا منه . وقيل : لا يؤكل عند الشك في حلّية السمك ، ولا يعتدّ بالقاعدة المذكورة .

حكم البيضة الخارجة من الميتة :

تقدّم حكم ذلك في عنوان « أطعمة » ، وإجماله : إنّ البيضة لو كانت مكتسية بالقشر الأعلى الصّلب عند موت الحيوان ، فهي محلّلة الأكل ، نعم يطهّر ظاهرها ؛ لتماسّه مع النجس وهو الميتة . وإن لم تكن مكتسية أصلا ، كالصفار الموجود في بطن الدجاجة ، فهي نجسة أيضا . وأمّا لو اكتست بالغشاء الرقيق فقط ، ففيها خلاف ، ويبدو أنّ المشهور عند الفقهاء هو القول بنجاستها وعدم حلّيتها . ولكن يظهر من صاحب المدارك وصاحب كشف اللثام طهارتها وحلّيتها ، ونسبه الأخير إلى الصدوق والمفيد . راجع : أطعمة : غير الحيوان / 1 - البيض .

كفّارات كسر البيض حال الإحرام :

أوّلا - كفّارة كسر بيض النعام :

اختلف الفقهاء في كفّارة كسر بيض النعام حال الإحرام على أقوال : الأوّل - أنّ البيض إذا كان فيه فرخ يتحرّك فتلف الفرخ ، فلكلّ بيضة بكرة من الإبل . والبكرة مؤنّث البكر ، وهو بمنزلة الفتى من الإنسان كما تقدّم في العنوانين « باكر » و « بكرة » .