« غنيمة » .
والرابع في عنوان : « بيضة الإسلام » .
والخامس في عنوان « لباس » ونحوه ممّا يناسبه .
الأحكام :
تترتّب على البيض - بمعنى ما يضعه الطائر - أحكام كثيرة نشير إليها إجمالا فيما يلي :
ما يؤكل من البيض ومالا يؤكل منه :
تقدّم الكلام عمّا يؤكل من البيض وما لا يؤكل منه في عنوان « أطعمة » وإجماله هو : أنّ الفقهاء قالوا :
- إنّ البيض تابع للحيوان في الحلّ والحرمة ، فما كان حلالا منه فبيضه حلال ، وما كان حراما فبيضه حرام أيضا .
- ولو شكّ في البيض أنّه من حيوان محلّل أو محرّم ، فالقاعدة هي : أن يختبر طرفا البيضة ، فما كان مختلفا من حيث الاستدارة ونحوها كان محلّلا ، وما كان متساويا فهو محرّم .
هذا بالنسبة إلى بيض الطير ، وأمّا بيض السمك :
- فقد قيل : إنّ ما كان منه خشنا يؤكل ، وما كان أملسا لا يؤكل .
وقيل : إنّ البيض يتّبع السمك ، فما كان محلّلا أكل ، وما كان غير محلّل لا يؤكل ، وعند الشكّ يؤكل ما كان خشنا منه .
وقيل : لا يؤكل عند الشك في حلّية السمك ، ولا يعتدّ بالقاعدة المذكورة .
حكم البيضة الخارجة من الميتة :
تقدّم حكم ذلك في عنوان « أطعمة » ، وإجماله :
إنّ البيضة لو كانت مكتسية بالقشر الأعلى الصّلب عند موت الحيوان ، فهي محلّلة الأكل ، نعم يطهّر ظاهرها ؛ لتماسّه مع النجس وهو الميتة .
وإن لم تكن مكتسية أصلا ، كالصفار الموجود في بطن الدجاجة ، فهي نجسة أيضا .
وأمّا لو اكتست بالغشاء الرقيق فقط ، ففيها خلاف ، ويبدو أنّ المشهور عند الفقهاء هو القول بنجاستها وعدم حلّيتها .
ولكن يظهر من صاحب المدارك وصاحب كشف اللثام طهارتها وحلّيتها ، ونسبه الأخير إلى الصدوق والمفيد .
راجع : أطعمة : غير الحيوان / 1 - البيض .
كفّارات كسر البيض حال الإحرام :
أوّلا - كفّارة كسر بيض النعام :
اختلف الفقهاء في كفّارة كسر بيض النعام حال الإحرام على أقوال :
الأوّل - أنّ البيض إذا كان فيه فرخ يتحرّك فتلف الفرخ ، فلكلّ بيضة بكرة من الإبل . والبكرة مؤنّث البكر ، وهو بمنزلة الفتى من الإنسان كما تقدّم في العنوانين « باكر » و « بكرة » .